The whole text

مرسوم رقم 2041 تاريخ 27/08/1959 In force

المادة 2

المادة 2

تتولى الغرفة المدنية المهام التالية:

1- درس القضايا المعروضة على مقام الرئاسة من مختلف الوزارات والهيئات باستثناء ما يعود منها الى الغرفة العسكرية بمقتضى احكام المادة الثالثة من هذا المرسوم وايداعها المراجع المختصة.

2- المراسم: الاجتماعات, الحفلات ورحلات فخامة الرئيس.

3- الصحافة, الاذاعة, المساعدات الاجتماعية.

4- تمثيل الرئيس عندما تدعو الحاجة.

5- شؤون الموظفين المدنيين في رئاسة الجمهورية.

6- موازنة رئاسة الجمهورية.

7- تنظيم محاضر الاجتماعات والزيارات الهامة التي تجري في رئاسة الجمهورية, باستثناء محاضر جلسات مجلس الوزراء, واحالة نسخة عنها على الغرفة العسكرية اذا كانت متعلقة بمواضيع داخلة في نطاق اختصاصها.

8- تسجيل القوانين والمراسيم والقرارت المدنية والعسكرية ونشرها وحفظ اصولها, وتبليغها الى الادارات المختصة باستثناء ما يعود تبليغه الى الغرفة العسكرية بمقتضى احكام الفقرة 7 من المادة الثالثة.

9- الاعتناء بالمحفوظات والبحث عن المستندات والمعلومات اللازمة وجمعها ضمن النطاق المحدد في الفقرة الاولى من هذه المادة.

10- الاتصال بالسلطات والهيئات والافراد في الشؤون الموكولة اليها.

المادة 2 من مرسوم رقم 2041 تاريخ 27/08/1959 https://lebaneselegislation.com/law/196203/article/2/