The whole text

مرسوم رقم 2041 تاريخ 27/08/1959 In force

المادة 3

المادة 3

تتولى الغرفة العسكرية المهام التالية:

1- درس القضايا المعروضة على مقام الرئاسة والتي تتعلق بما يلي:

- الدفاع الوطني- الجيش - الدفاع المدني - قوى الامن والامن العام- امن البلاد- السلاح والمفارز المدنية التي تحمل سلاحا بحكم وظيفتها.

2- المحافظة على سلامة الرئيس.

3- استقبالات الرئيس.

4- الاوسمة والجوائز.

5- تمثيل الرئيس عندما تدعو الحاجة.

6- البحث عن المستندات والمعلومات اللازمة وجمعها والافادة منها. ضمن النطاق المحدد في الفقرة الاولى من هذه المادة.

7- تبليغ القوانين والمراسيم والقرارات المتعلقة بالشؤون المذكورة في الفقرة الاولى من المادة الثالثة بعد تسجيلها في الغرفة المدنية الى الادارات المختصة بها.

8- استلام وتسجيل البريد الوارد الى رئاسة الجمهورية وتوزيعه بين الغرفة المدنية والغرفة العسكرية.

9- الاتصال بالوزارات والمصالح التابعة لها. وذلك عن طريق الوزير المختص.

المادة 3 من مرسوم رقم 2041 تاريخ 27/08/1959 https://lebaneselegislation.com/law/196203/article/3/