All legislation

مرسوم Decree No. 2041 27/08/1959

تنظيم جهاز رئاسة الجمهورية

Type
مرسوم · Decree
Number
2041
Date
27/08/1959
Official Gazette
Issue 49, 02/09/1959, p. 1556-1559
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 479 تاريخ 17/11/1964 (Art. 7)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 2041 تاريخ 27/08/1959
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية،

بناء على الدستور اللبناني،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 160 تايخ 12 حزيران سنة 1959،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء, وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرتبط مباشرة, برئيس الجمهورية كل من مدير عام الغرفة المدنية ومدير عام الغرفة العسكرية في رئاسة الجمهورية, ويتوليان تحت سلطته, وكل فيما يختص به, ادارة الاعمال مراقبتها والاشراف على حسن سيرها في الغرفة التي يرئسها, ويكونان مسؤولين تجاه الرئيس.

الغرفة المدنية

المادة 2

تتولى الغرفة المدنية المهام التالية:

1- درس القضايا المعروضة على مقام الرئاسة من مختلف الوزارات والهيئات باستثناء ما يعود منها الى الغرفة العسكرية بمقتضى احكام المادة الثالثة من هذا المرسوم وايداعها المراجع المختصة.

2- المراسم: الاجتماعات, الحفلات ورحلات فخامة الرئيس.

3- الصحافة, الاذاعة, المساعدات الاجتماعية.

4- تمثيل الرئيس عندما تدعو الحاجة.

5- شؤون الموظفين المدنيين في رئاسة الجمهورية.

6- موازنة رئاسة الجمهورية.

7- تنظيم محاضر الاجتماعات والزيارات الهامة التي تجري في رئاسة الجمهورية, باستثناء محاضر جلسات مجلس الوزراء, واحالة نسخة عنها على الغرفة العسكرية اذا كانت متعلقة بمواضيع داخلة في نطاق اختصاصها.

8- تسجيل القوانين والمراسيم والقرارت المدنية والعسكرية ونشرها وحفظ اصولها, وتبليغها الى الادارات المختصة باستثناء ما يعود تبليغه الى الغرفة العسكرية بمقتضى احكام الفقرة 7 من المادة الثالثة.

9- الاعتناء بالمحفوظات والبحث عن المستندات والمعلومات اللازمة وجمعها ضمن النطاق المحدد في الفقرة الاولى من هذه المادة.

10- الاتصال بالسلطات والهيئات والافراد في الشؤون الموكولة اليها.

الغرفة العسكرية

المادة 3

تتولى الغرفة العسكرية المهام التالية:

1- درس القضايا المعروضة على مقام الرئاسة والتي تتعلق بما يلي:

- الدفاع الوطني- الجيش - الدفاع المدني - قوى الامن والامن العام- امن البلاد- السلاح والمفارز المدنية التي تحمل سلاحا بحكم وظيفتها.

2- المحافظة على سلامة الرئيس.

3- استقبالات الرئيس.

4- الاوسمة والجوائز.

5- تمثيل الرئيس عندما تدعو الحاجة.

6- البحث عن المستندات والمعلومات اللازمة وجمعها والافادة منها. ضمن النطاق المحدد في الفقرة الاولى من هذه المادة.

7- تبليغ القوانين والمراسيم والقرارات المتعلقة بالشؤون المذكورة في الفقرة الاولى من المادة الثالثة بعد تسجيلها في الغرفة المدنية الى الادارات المختصة بها.

8- استلام وتسجيل البريد الوارد الى رئاسة الجمهورية وتوزيعه بين الغرفة المدنية والغرفة العسكرية.

9- الاتصال بالوزارات والمصالح التابعة لها. وذلك عن طريق الوزير المختص.

المادة 4

عندما تقوم الغرفة العسكرية بدراسة مواضيع فنية تتعلق بالشؤون المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة الثالثة وتدخل ضمن اختصاص بعض موظفي الغرفة المدنية, لمدير عام الغرفة العسكرية ان يطلب من مدير عام الغرفة المدنية مؤازرة هؤلاء الموظفين

المادة 5

لدى عرض قضية ما تتعلق بالغرفتين المدنية والعسكرية معا, فان تأمين الانسجام في الاجراءات الواجب اتخاذها يعود لمدير عام الغرفة المدنية الذي يعتبر مسؤولا عن معالجة الوضع بكامله. وفي هذه الحالة يتفق ومدير عام الغرفة العسكرية على تحديد القسم المختص بهذه الغرفة .

المادة 6

يحدد مدير عام الغرفة المدنية ومدير عام الغرفة العسكرية كلا فيما يختص به, التنظيم الداخلي وطرق العمل في الغرفة التي يرئسها وذلك بموجب قرارات تخضع لموافقة الرئيس.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 10618 تاريخ 21/08/1975, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 7

(عدلت بموجب مرسوم 479 / 1964 )

يؤشر مدير عام رئاسة الجمهورية على المستندات المعروضة على توقيع الرئيس او يبدي مطالعته الخطية بشأنها ويحضر جلسات مجلس الوزراء.

المادة 8

ان الاشخاص المدنيين المنتمين الى ملاكات احدى الادارات العامة, واللذين ينتدبون الى الغرفة المدنية في رئاسة الجمهورية للاستعانة بهم, يبقون تابعين لوزارتهم ويخضعون لسلطة مدير عام الغرفة المدنية فيما يتعلق بعملهم. ان الاتصالات بين هؤلاء الاشخاص المنتدبين وبين الوزارة التي ينتمون اليها, تجري حتما بواسطة مدير عام الغرفة المدنية الذي يبدي رايه فيها عند الاقتضاء .

المادة 9

ان الاشخاص العسكريين العاملين في الغرفة العسكرية في رئاسة الجمهورية ينتدبون من قبل الجيش ويظلون خاضعين لانظمته.

المادة 10

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 آب سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: رشيد كرامي