All legislation

مرسوم Decree No. 2024 27/08/1959

تحديد ملاك الموظفين المدنيين في الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
2024
Date
27/08/1959
Official Gazette
Issue 49, 02/09/1959, p. 1541
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10432 تاريخ 03/07/1968 (the text)
قانون منفذ بمرسوم رقم 9807 تاريخ 04/05/1968 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2024 تاريخ 27/08/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يحدد ملاك الموظفين المدنيين في الجيش بموجب الجداول رقم 1 الى 7 الملحقة بهذا المرسوم

المادة 2

يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 27 آب سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني والمالية والاقتصاد الوطني والانباء ووزير الخارجية بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف ووزير العدلية بالوكالة الامضاء: ريمون اده وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والفنون الجميلة والصحة العامة والزراعة ووزير التصميم العام بالوكالة الامضاء: بيار الجميل