All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 9807 04/05/1968

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 8923 تاريخ 19-12-1967 الرامي الى تعديل الجدول رقم 7 الملاك أ الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 19-1-1955 وبالمرسوم رقم 2024 تاريخ 27-8-1959 موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
9807
Date
04/05/1968
Official Gazette
Issue 39, 13/05/1968, p. 648
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 9807 تاريخ 04/05/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المكرر المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 8923 تاريخ 19/12/1967 الرامي الى تعديل الجدول رقم 7 (الملاك أ) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 19/1/1955 , وبالمرسوم رقم 2024 تاريخ 27/8/1959 , التالي نصه: مادة وحيدة: يعدل الجدول رقم 7 (الملاك أ) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 19/1/1955 وبالمرسوم رقم 2024 تاريخ 27/8/1959 على الوجه التالي: العدد - محرر او محاسب او كاتب او محاسب معاون 30 (والباقي بدون تعديل). ويعمل بهذا القانون فور نشره.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

سن الفيل في 4 ايار سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الدفاع الوطني الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي