المادة 1
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المكرر المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 8923 تاريخ 19/12/1967 الرامي الى تعديل الجدول رقم 7 (الملاك أ) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 19/1/1955 , وبالمرسوم رقم 2024 تاريخ 27/8/1959 , التالي نصه: مادة وحيدة: يعدل الجدول رقم 7 (الملاك أ) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 19/1/1955 وبالمرسوم رقم 2024 تاريخ 27/8/1959 على الوجه التالي: العدد - محرر او محاسب او كاتب او محاسب معاون 30 (والباقي بدون تعديل). ويعمل بهذا القانون فور نشره.