المادة 2
ترسل مديرية الجمارك الاشرطة المستوردة من الخارج توً الى مديرية الامن ضمن طرود مقفلة بالرصاص وبموجب بيانات دخول وتأخذ ايصال بالاستلام.
بعد اجراء مراقبة هذه الاشرطة تحتفظ مديرية الامن العام بالمجازة منها وبعد ان تؤشر على بيانات ادخالها تعيد هذه البيانات الى ادارة الجمارك التي تستوفي الرسوم المتوجبة عليها ولا تسلم مديرية الامن العام الاشرطة المجازة الى مستورديها الا بعد ابراز ايصالات بدفع الرسوم الجمركية اما الاشرطة المرفوضة فتعاد بموجب بيانات اخراج الى ادارة الجمارك ضمن طرود مقفلة بالرصاص .