تقوم بمراقبة الاشرطة المعدة للعرض في الجمهورية اللبنانية مصلحة المراقبة في مديرية الامن العام.
تجري المراقبة في قاعة خاصة مجهزة بالالات الفنية الواجبة ومعدة لاجل هذه الغاية.
اذا كان الشريط صالحا للعرض تشير مصلحة المراقبة الى ذلك في سجل المراقبة وتمنح مديرية الامن العام الاجازة بعرضه بتأشيرها على بطاقة المراقبة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون.
واذا كان هناك ما يدعو الى منع عرض الشريط كله او بعض اجزائه فان امر مراقبته يعود الى لجنة خاصة قوامها:
- مدير الدعاية والنشر رئيسا
- مندوب عن وزارة الخارجية عضوا
- مندوب عن وزارة التربية الوطنية ٍ
- مندوب عن وزارة الاقتصاد الوطني والشؤون الاجتماعية ٍ
- مندوب برتبة مفوض عن الامن العام ٍ تبدي اللجنة رأيها باكثرية الاصوات في شأن اجازة عرض الفيلم او رفضه او اقتطاع بعض اقسامه.
اذا قررت اللجنة رفض عرض الشريط يصدر وزير الداخلية قرارا بذلك اما اذا قررت اقتطاع بعض اجزائه فتحفظ هذه الاقسام في مديرية الامن العام ولا تعاد الى اصحابها الا لاجل تصدير الفيلم الى الخارج. تسجل اجازة عرض الشريط او قرار الرفض او اقتطاع بعض اجزائه في سجل المراقبة.
راجع المرسوم 86 ت 3/7/2014 ج.ر 30 بالنسبة لتعويضات لجنة مراقبة الاشرطة)