المادة 1
مادة وحيدة: بصورة موقتة والى ان يوضع قانون تنظيم المحاكم المذهبية الدرزية تستأنف الى هيئة مؤلفة من شيخي العقل ومن اعلى القضاة المدنيين رتبة في الطائفة الدرزية الاحكام الصادرة عن قاضي المذهب الدرزي وتجتمع الهيئة بدعوة من شيخ العقل الاقدم انتخابا واذا تعذر ذلك في مدة شهر من تاريخ استئناف الدعوى المستأنفة فللشيخ الثاني ان يقوم بدعوة الهيئة.