All legislation

قانون Law 27/11/1947

يتعلق باستئناف الاحكام الصادرة عن قاضي المذهب الدرزي

Type
قانون · Law
Date
27/11/1947
Official Gazette
Issue 49, 03/12/1947, p. 702
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 27/11/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: بصورة موقتة والى ان يوضع قانون تنظيم المحاكم المذهبية الدرزية تستأنف الى هيئة مؤلفة من شيخي العقل ومن اعلى القضاة المدنيين رتبة في الطائفة الدرزية الاحكام الصادرة عن قاضي المذهب الدرزي وتجتمع الهيئة بدعوة من شيخ العقل الاقدم انتخابا واذا تعذر ذلك في مدة شهر من تاريخ استئناف الدعوى المستأنفة فللشيخ الثاني ان يقوم بدعوة الهيئة.

بيروت في 27 تشرين الثاني سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الحسيني