المادة 10
مضافة بالقرار 10727 تاريخ 21/5/2011 ج.ر 27
يحظر على أي مؤسسة صرافة فتح حسابات مصرفية لدى أي مصرف يكون لأحد أصحابها أو شركائها أو مساهميها أو مدرائها أو مفوضي التوقيع عنها حساب مصرفي فيه ويعتبر بحكم الشخص الواحد زوجة وأصول وفروع وهؤلاء الاشخاص اذا كانوا على عاتقهم.
تستعمل حسابات مؤسسة الصرافة لدى المصارف للقيام حصريا بعمليات الصرافة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار وسيط رقم 10727 تاريخ 21/05/2011, article 3, 09/06/2011
مادة 3: يضاف الى النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 المواد التالي نصها: «المادة العاشرة: يحظر على أي مؤسسة صرافة فتح حسابات مصرفية لدى أي مصرف يكون لأحد أصحابها أو شركائها أو مساهميها أو مدرائها أو مفوضي التوقيع عنها حساب مصرفي فيه ويعتبر بحكم الشخص الواحد زوجة وأصول وفروع وهؤلاء الاشخاص اذا كانوا على عاتقهم. تستعمل حسابات مؤسسة الصرافة لدى المصارف للقيام حصريا بعمليات الصرافة. «المادة الحادية عشرة: على كل مؤسسة صرافة: - اعلام لجنة الرقابة على المصارف باسماء المصارف التي تم فتح حساباتها لديها وبأي تعديل لاحق على ذلك. - اتخاذ الاجراءات اللازمة بغية اعلام لجنة الرقابة على المصارف بأسماء المصارف التي يكون لأحد الاشخاص المعددين في المادة العاشرة اعلاه، حسابات مصرفية فيها وبأي تعديل لاحق على ذلك. «المادة الثانية عشرة: يطلب من مؤسسات الصرافة كافة عند تلقي مبالغ نقدية و/أو قطع وسبائك معدنية ومسكوكات (في ما يلي «معادن ثمينة») من احد عملائها بغية استبدالها بعملات و/أو ب «معادن ثمينة» اخرى أو عند القيام بعمليات شحن الاوراق النقدية و/أو «المعادن الثمينة» القيام بذلك حصرا باحدى الطرق التالية: - تسليم العميل مبالغ نقدية و/أو «معادن ثمينة»، وفقا للحالة. - اصدار شيك باسم العميل يدفع فقط للمستفيد الاول. - أمر تحويل الى حساب العميل المعني في مصرف عامل في لبنان دون طلب اجراء أي تحويل الى اشخاص ثالثين في لبنان أو الخارج. «المادة الثالثة عشرة: 1 - يحظر على مؤسسات الصرافة كافة: - ايداع مبالغ نقدية مباشرة في حسابات عملائها لدى المصارف. - قبول أي نوع من التوكيل عن عملائها. 2 - يحظر على مؤسسات الصرافة من الفئة «أ» القيام بأي عملية تحويل تفوق مبلغ /1500/ د.أ. غير ناتجة عن عملية صرافة أو شحن عن طريق استلام مبالغ نقدية من عملائها وتحويلها عبر حساباتها لدى المصارف الى اشخاص ثالثين سواء في لبنان أو في الخارج. «المادة الرابعة عشرة: على أي مؤسسة صرافة، في اطار ممارستها لاعمالها: - عدم فتح أي نوع من حسابات الودائع لديها، سواء اكانت مؤقتة أو انتقالية، لقاء تلقيها أموال نقدية. - تنفيذ العمليات، التي تدخل ضمن المهام المسموح لها قانونا القيام بها، حصرا من خلال الحسابات المصرفية العائدة لها دون أي استعمال للحسابات الشخصية العائدة لأي من المعددين في المادة العاشرة أعلاه. «المادة الخامسة عشرة: على كل مؤسسة صرافة من الفئة «أ» تتقيد بالشروط التالية: 1 - ان تضع اجراءات كافية وفعالة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب. 2 - ان تقوم بتعيين ضابط امتثال (Compliance officer) بغية مراقبة تقيّد المؤسسة بالقوانين المرعية الاجراء وبالانظمة والتوصيات الصادرة عن مصرف لبنان وعن لجنة الرقابة على المصارف وعن هيئة التحقيق الخاصة لا سيما نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، حيث ينطبق. 3 - أن تعمل على اخضاع ضابط الامتثال باستمرار لدورات تدريبية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب أو على حصوله على شهادات متخصصة في هذا المجال كشهادة ال CAMS-Certified Anti-money Laundering Specialist المحددة في القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 المرفق بالتعميم الاساسي رقم 103 . 4 - ان تنظم مركزية ممكننة للمعلومات المجمعة المتعلقة بعمليات تبييض الأموال وتمويل الارهاب وتتضمن، على الأقل، الأسماء التي جرى تعميمها من قبل هيئة التحقيق الخاصة. 5 - ان تتأكد بشكل دوري من مؤهلات العاملين لديها ومن الصفات الاخلاقية التي يتمتعون بها. تمنح مؤسسات الصرافة التي تكون في وضع غير متوافق مع أحكام البندين (2) و(4) من هذه المادة مهلة تنتهي بتاريخ 2/1/2012 لتسوية اوضاعها.