The whole text

قرار رقم 7933 تاريخ 27/09/2001 In force

المادة 10

المادة 10

مضافة بالقرار 10727 تاريخ 21/5/2011 ج.ر 27

يحظر على أي مؤسسة صرافة فتح حسابات مصرفية لدى أي مصرف يكون لأحد أصحابها أو شركائها أو مساهميها أو مدرائها أو مفوضي التوقيع عنها حساب مصرفي فيه ويعتبر بحكم الشخص الواحد زوجة وأصول وفروع وهؤلاء الاشخاص اذا كانوا على عاتقهم.

تستعمل حسابات مؤسسة الصرافة لدى المصارف للقيام حصريا بعمليات الصرافة.

المادة 10 من قرار رقم 7933 تاريخ 27/09/2001 https://lebaneselegislation.com/law/196255/article/10/