The whole text

قرار رقم 7933 تاريخ 27/09/2001 In force

المادة 9

المادة 9

اضيف القسم الخامس بموجب القرار9233 ت9/1/2006 ج.ر3

كما تعدلت بموجب القرار 9258 ت 13/2/2006 ج ر 11 وبموجب القرار 10787 تاريخ 22/8/2011 ج.ر 42

يطلب من كل مؤسسة صرافة ان تزود فورا المصرف المعني:

1 - باشعار يتضمن معلومات عن اي شيك تصدره عليه أو عن أي عملية مصرفية تتم من خلاله لصالح عملائها لا سيما ما يفيد أنها مقابل تلقي مؤسسة الصرافة مبالغ نقدية أم لا وعن مصدر هذه المبالغ ووجهتها وهوية المستفيد وصاحب الحق الاقتصادي وذلك في حال تجاوزت قيمة الشيك أو العملية مبلغ /10,000/د.أ. أو ما يعادلها.

2 - باشعار يتضمن المعلومات المشار اليها في البند (1) من هذه المادة عن أي تحويل يتم من خلاله الى اشخاص ثالثين في لبنان ناتج عن عملية صرافة أو شحن اوراق نقدية و/أو "معادن ثمينة" مهما بلغت قيمة المبلغ المحول .

المادة 9 من قرار رقم 7933 تاريخ 27/09/2001 https://lebaneselegislation.com/law/196255/article/9/