المادة 9
اضيف القسم الخامس بموجب القرار9233 ت9/1/2006 ج.ر3
كما تعدلت بموجب القرار 9258 ت 13/2/2006 ج ر 11 وبموجب القرار 10787 تاريخ 22/8/2011 ج.ر 42
يطلب من كل مؤسسة صرافة ان تزود فورا المصرف المعني:
1 - باشعار يتضمن معلومات عن اي شيك تصدره عليه أو عن أي عملية مصرفية تتم من خلاله لصالح عملائها لا سيما ما يفيد أنها مقابل تلقي مؤسسة الصرافة مبالغ نقدية أم لا وعن مصدر هذه المبالغ ووجهتها وهوية المستفيد وصاحب الحق الاقتصادي وذلك في حال تجاوزت قيمة الشيك أو العملية مبلغ /10,000/د.أ. أو ما يعادلها.
2 - باشعار يتضمن المعلومات المشار اليها في البند (1) من هذه المادة عن أي تحويل يتم من خلاله الى اشخاص ثالثين في لبنان ناتج عن عملية صرافة أو شحن اوراق نقدية و/أو "معادن ثمينة" مهما بلغت قيمة المبلغ المحول .
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (القسم الخامس: أحكام مختلفة) by قرار وسيط رقم 9233 تاريخ 09/01/2006, article 1, 19/01/2006
مادة 1: يضاف إلى النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 ما يلي: «القسم الخامس: أحكام مختلفة: المادة التاسعة: يطلب من مؤسسات الصرافة كافة عند اصدارها شيكا مقابل أموال نقدية متلقاة من الجمهور تتجاوز قيمته /10000/د.أ. أو ما يعادلها أن تزود المصرف المسحوب عليه، فورا، باشعار يتضمن معلومات عن العملية موضوع الشيك المسحوب وعن مصدر الأموال ووجهتها وهوية المستفيد وصاحب الحق الاقتصادي».
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 9258 تاريخ 13/02/2006, article 1, 23/02/2006
مادة 1: يلغى نص المادة التاسعة من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 ويستبدل بالنص التالي: «يطلب من كل مؤسسة صرافة عند إصدارها أي شيك تتجاوز قيمته /10000/ د.أ. أو ما يعادلها أن تزود فورا المصرف المسحوب عليه باشعار يتضمن معلومات عن العملية موضوع الشيك، لا سيما ما يفيد إن كان الشيك مسحوبا مقابل تلقي مؤسسة الصرافة أموالا نقدية أم لا، وعن مصدر هذه الأموال ووجهتها وهوية المستفيد وصاحب الحق الاقتصادي».
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 10787 تاريخ 22/08/2011, article 5, 08/09/2011
مادة 5: يلغى نص المادة التاسعة من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 ويستبدل بالنص التالي: "يطلب من كل مؤسسة صرافة أن تزوّد فورا المصرف المعني: 1- باشعار يتضمن معلومات عن اي شيك تصدره عليه أو عن أي عملية مصرفية تتم من خلاله لصالح عملائها لا سيما ما يفيد أنها مقابل تلقي مؤسسة الصرافة مبالغ نقدية أم لا وعن مصدر هذه المبالغ ووجهتها وهوية المستفيد وصاحب الحق الاقتصادي وذلك في حال تجاوزت قيمة الشيك أو العملية مبلغ /000 10/د.أ. أو ما يعادلها. 2- باشعار يتضمن المعلومات المشار اليها في البند (1) من هذه المادة عن اي تحويل يتم من خلاله الى اشخاص ثالثين في لبنان ناتج عن عملية صرافة أو شحن اوراق نقدية و/أو "معادن ثمينة"، مهما بلغت قيمة المبلغ المحول.".