المادة 16
( اضيفت بموجب: قرار وسيط 12826 / 2018 )
كما تعدلت بموجب القرار الوسيط 13440 ت 27/5/2022 ج.ر25
عند تحديد هوي صاحب الحق الاقتصادي:
1-يتم تحديد "صاحب الحق الاقتصادي" بالنسبة للعملاء من الاشخاص المعنويين واتخاذ الاجراءات اللازمة لمعرفة هوية هؤلاء الاشخاص وذلك على الشكل التالي:
أ-تحديد هوية كل شخص طبيعي يملك ,بصورة مباشرة او غير مباشرة ما يوازي او يزيد عن 20%على الاقل في رأسمال الشخص النعنوي.
ب-في حال وجود شك حول ما اذا كان الشخص او الاشخاص الطبيعيين المحددين وفقا للبند(أ) من البند (1) هذه ,هم اصحاب الحق الاقتصادي او في حال عدم وجود اي شخص طبيعي يملك ما يوازي او يزيد عن 20%على الاقل في رأسمال العميل,يتوجب عندها تحديد هوية الاشخاص الطبيعيين الذين يمارسون السيطرة على الشخص المعنوي من خلال وسائل اخرى(تملكه لاكثرية حقوق التصويت او حقوق التعيين او حق اقالة اغلبية اعضاء الهيئة الادارية او الرقابية في شخص تابع...)
ج- في حال عدم تبيان اي شخص طبيعي,كما هو محدد في الفقرتين (أ) و(ب) من البند(1) هذا ,يتوجب عندها اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحديد وتبيان هوية الاشخاص الذين يشغلون مناصب في الادارة العليا.
2-يتم تحديد "صاحب الحق الاقتصادي " بالنسبة للعلاء من فئة القوى ااقانونية (Legal Arrangements) واتخاذ الاجراءات اللازمة لمعرفة هوية هؤلاء الاشخاص وذلك على الشكل التالي:
أ- فب ما خص ال(Trust) يتوجب تحديدهوية كل من:
-امين الحماية(Protector)
- المستفيد(Beneficiary)وفي حال عدم تحديد او تبيان هويته,فئات الشخاص الذين تأسست البنية القانونية (Legal Arrangements) لمصلحتهم.
- كل شخص طبيعي اخر يمارس حق السيطرة الفعلية على ال(Trust)من خلال تملك مباشر او غير مباشر او من خلال وسائل اخرى .
يعتمد لتحديد ما ورد في الفقة (أ) هذه التعاريف الواردة في قائمة المصطلحات المرفقة بالتوصيات الاربعين الصادرة عن "مجموعة العمل المالي"
ب- في ما خص امواع اخرى من البنى القانونية ( Legal Arrangements )بما فيها بنى شيبهة (Trust)يتوجب تحديد هوية الاشخاص الذين يشغلون مواقع شبيهة بتلك المحددة في الفقرة (أ) من البند(2)هذه.
3- عند تحديد هوية "صاحب الحق الاقتصادي "يقتضي تطبيق اجراءات العناية الواجبة ذاتها المطلوب تطبيقها على العملاء بما في ذلك تلك التي تصدرها "هيئة التحقيق الخاصة".
-الموصى(Settlor)
-الوصي(Trustee)
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار وسيط رقم 12826 تاريخ 13/06/2018, article 8, 21/06/2018
يضاف الى النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 المادة السادسة عشرة التالي نصها:
"المادة السادسة عشرة: على مؤسسات الصرافة التقيد بالقوانين النافذة والأنظمة الصادرة عن مصرف لبنان وبصورة خاصة تلك المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب بما فيه تعريف وتحديد هوية «صاحب الحق الاقتصادي".