المادة 5
يخضع للموافقة المسبقة من مصرف لبنان كل تفرغ عن مؤسسة صرافة منشأة بشكل مؤسسة فردية.
كذلك يخضع للموافقة المسبقة من مصرف لبنان كل تفرغ عن اسهم او حصص في رأسمال شركات صرافة ايا كان شكلها القانوني يؤدي الى اكتساب احد الاشخاص ، بصورة مباشرة او غير مباشرة، نسبة تفوق 10% (عشرة بالماية) من مجموع اسهم او حصص هذه الشركات.