المادة 6
(عدلت بموجب قرار وسيط 12194 / 2016 )
كما تعدلت بالقرار 10787 تاريخ 22/8/2011 ج.ر 42
في الحالات التي لا تستوجب الحصول على موافقة مصرف لبنان، تتحقق الشركة المعنية على كامل مسؤوليتها من توفر جميع الشروط القانونية والنظامية (حق الاولوية للمساهمين او ذوي الحصص ، موافقة مجلس الادارة او الشركاء...) للتفرغات عن الاسهم او الحصص في شركات الصرافة بعد قيام اصحاب العلاقة بتزويدها بالمستندات التالية التي يجب ان تحتفظ بها:
- نسخة عن صك التفرغ عن الاسهم او الحصص ، على ان يكون مؤرخا وموقعا من المتفرغ والمتفرغ له ومتضمنا عنوانهما بالكامل (ص .ب. تلفون- فاكس / تلكس- عنوان الكتروني) وجميع شروط التفرغ ولا سيما الثمن.
- صورة عن الهوية (او جواز السفر) للمتفرغ له اذا كان شخصا طبيعيا.
- مستخرج عن السجل العدلي للمتفرغ له اذا كان شخصا طبيعيا.
- صورة عن شهادة التسجيل في السجل التجاري المختص للمتفرغ له اذا كان شركة ولائحة باسماء مساهميها او حصصها ونسبة مساهمتم او مشاركتهم.
- عند الاقتضاء، صورة طبق الاصل عن النسخة الصالحة للتنفيذ عن حكم حصر الارث او عن صك الوصية.
- ما يثبت التقيد بالموجب المفروض في الفقرة (8) من البند (أ) والفقرة (6) من البند (ب) من المادة الثانية من هذا النظام.
اضيف البند التالي بموجب القرار 12194 ت 29/2/2016
بالنسبة لشركات الاموال المتفرغ لها، نسخة مصدقة وفقاً للأصول عن النظام الاساسي على ان يتضمن نصاً يفيد بأن جميع اسهم هذه الشركات اسمية ومملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالكامل وعلى الدوام من قبل أشخاص طبيعيين لبنانيين أو شركات لبنانية تكون اسهمها اسمية.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار وسيط رقم 10787 تاريخ 22/08/2011, article 3, 08/09/2011
مادة 3: يضاف الى آخر المادة السادسة من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 الفقرة التالي نصها: "- ما يثبت التقيد بالموجب المفروض في الفقرة (8) من البند (أ) والفقرة (6) من البند (ب) من المادة الثانية من هذا النظام."
Added to (البند) by قرار وسيط رقم 12194 تاريخ 29/02/2016, article 4, 10/03/2016
المادة الرابعة: يضاف الى المادة السادسة من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 البند التالي نصه:
« - بالنسبة لشركات الاموال المتفرغ لها، نسخة مصدقة وفقاً للأصول عن النظام الاساسي على ان يتضمن نصاً يفيد بأن جميع اسهم هذه الشركات اسمية ومملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالكامل وعلى الدوام من قبل أشخاص طبيعيين لبنانيين أو شركات لبنانية تكون اسهمها اسمية.»