المادة 4
(عدلت بموجب قرار وسيط 9029 / 2005 )
لا يدخل ضمن احتساب نسبة التوظيفات (15%) المشار اليها في المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7926 تاريخ 20/09/2001:
1- ارصدة حسابات المصارف تحت الطلب بالعملات الاجنبية لدى مصرف لبنان.
2- الفوائد السارية غير مستحقة الدفع على حسابات المصارف لاجل.
3- شهادات الايداع التي يصدرها مصرف لبنان بالعملات الاجنبية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 9029 تاريخ 18/05/2005, article 2, 26/05/2005
مادة 2: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 7935 تاريخ 27/09/2001 ويستبدل بالنص التالي: "لا يدخل ضمن احتساب نسبة التوظيفات (15%) المشار اليها في المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7926 تاريخ 20/09/2001: 1-ارصدة حسابات المصارف تحت الطلب بالعملات الاجنبية لدى مصرف لبنان. 2-الفوائد السارية غير مستحقة الدفع على حسابات المصارف لاجل. 3-شهادات الايداع التي يصدرها مصرف لبنان بالعملات الاجنبية".