المادة 5
(عدلت بموجب قرار وسيط 9029 / 2005 )
يتم ايداع نسبة ال 15% المشار اليها في البند (1) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7926 تاريخ 20/09/2001 باي من العملات الاجنبية السبع الرئيسية المحددة في الجدول المرفق.
تحتسب هذه النسبة على اساس سعر الاقفال الرسمي لمصرف لبنان كما هو في يوم الاربعاء الذي يشكل نهاية الفقرة التي يتم على اساسها احتساب العناصر المشار اليها في المادة الاولى اعلاه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 9029 تاريخ 18/05/2005, article 3, 26/05/2005
مادة 3: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 7935 تاريخ 27/09/2001 ويستبدل بالنص التالي: "يتم ايداع نسبة ال 15% المشار اليها في البند (1) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7926 تاريخ 20/09/2001 باي من العملات الاجنبية السبع الرئيسية المحددة في الجدول المرفق. تحتسب هذه النسبة على اساس سعر الاقفال الرسمي لمصرف لبنان كما هو في يوم الاربعاء الذي يشكل نهاية الفقرة التي يتم على اساسها احتساب العناصر المشار اليها في المادة الاولى اعلاه".