All legislation

قرار Decision No. 7935 27/09/2001

احكام تطبيقية للقرار رقم 7926 تاريخ 20/09/2001 المتعلق بتوظيفات المصارف الالزامية بالعملات الاجنبية لدى مصرف لبنان

Type
قرار · Decision
Number
7935
Date
27/09/2001
Official Gazette
Issue 49, 04/10/2001, p. 4548
Status
In force
Amended by
قرار وسيط رقم 13633 تاريخ 20/05/2024 (the text)
قرار وسيط رقم 13372 تاريخ 03/11/2021 (the text)
قرار وسيط رقم 13225 تاريخ 11/05/2020 (the text)
قرار وسيط رقم 12773 تاريخ 16/03/2018 (the text)
قرار وسيط رقم 10554 تاريخ 02/11/2010 (the text)
قرار وسيط رقم 9966 تاريخ 04/08/2008 (Art. 7)
قرار وسيط رقم 9029 تاريخ 18/05/2005 (Arts. 4, 5)
قرار وسيط رقم 8854 تاريخ 29/09/2004 (the text)
and 2 more
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار رقم 7935 تاريخ 27/09/2001
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد 76 (فقرة و) و77 و174 منه,

وبناء على القرار رقم 7926 تاريخ 20/09/2001 المتعلق بتوظيفات المصارف الالزامية بالعملات الاجنبية لدى مصرف لبنان,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/09/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد العناصر الخاضعة لنسبة الـ 15% المفروضة بموجب المادة الاولى من القرار رقم 7926 تاريخ 20/09/2001 كما هو مبين في الجدول المرفق.

المادة 2

يطلب الى المصارف تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان اسبوعيا بالجدول المشار اليه في المادة الاولى اعلاه وذلك في مهلة قصوى لا تتعدى يوم السبت التالي ليوم الاربعاء الذي يشكل نهاية الفترة التي يتم الاحتساب على اساسها.

المادة 3

يتم احتساب المتوسط الاسبوعي للعناصر المشار اليها في المادة الاولى اعلاه على اساس سعر الاقفال الرسمي لمصرف لبنان كما هو في يوم الاربعاء الذي يشكل نياية الفترة التي يتم الاحتساب على اساسها وذلك لكل من العملات السبع الرئيسية المحددة في الجدول المشار اليه في المادة الاولى اعلاه.

المادة 4

(عدلت بموجب قرار وسيط 9029 / 2005 )

لا يدخل ضمن احتساب نسبة التوظيفات (15%) المشار اليها في المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7926 تاريخ 20/09/2001:

1- ارصدة حسابات المصارف تحت الطلب بالعملات الاجنبية لدى مصرف لبنان.

2- الفوائد السارية غير مستحقة الدفع على حسابات المصارف لاجل.

3- شهادات الايداع التي يصدرها مصرف لبنان بالعملات الاجنبية.

المادة 5

(عدلت بموجب قرار وسيط 9029 / 2005 )

يتم ايداع نسبة ال 15% المشار اليها في البند (1) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7926 تاريخ 20/09/2001 باي من العملات الاجنبية السبع الرئيسية المحددة في الجدول المرفق.

تحتسب هذه النسبة على اساس سعر الاقفال الرسمي لمصرف لبنان كما هو في يوم الاربعاء الذي يشكل نهاية الفقرة التي يتم على اساسها احتساب العناصر المشار اليها في المادة الاولى اعلاه.

المادة 6

يمكن للمصارف ان تطلب من مصرف لبنان ان يمنحها قروضا توازي نسبة من توظيفاتها بالعملات الاجنبية لديه التي تفوق الـ 15% المفروضة بموجب المادة الاولى من القرار رقم 7926 تاريخ 20/09/2001 وذلك لقاء فائدة مدينة تساوي معدل الفائدة الدائنة المحتسبة على هذه التوظيفات زائد نقطتين على الاقل.

المادة 7

(عدلت بموجب قرار وسيط 9966 / 2008 )

يرسل الجدول المشار إليه في المادة الثانية أعلاه بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) وذلك اعتبارا من الوضعية الموقوفة بتاريخ 13/8/2008.

المادة 8

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 9

ينشر هذا القرار في الجربدة الرسمية.

بيروت، في 27 أيلول 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة