المادة 1
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر والبراحات التابعة لها المبينة باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1, وذلك في منطقة اللويزة العقارية (قضاء: بعبدا).
مرسوم Decree No. 6414 28/09/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 12275 تاريخ 19/03/1963,
بناء على قرار بلدية اللويزة رقم 48 تاريخ 03/05/2001,
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 17 تاريخ
09/05/2001,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ووزير الداخلية والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر والبراحات التابعة لها المبينة باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1, وذلك في منطقة اللويزة العقارية (قضاء: بعبدا).
مادة 2: الغيت الاقسام من التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 12275 تاريخ 19/03/1963 والبراحات التابعة لها والمبينة بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه, وذلك في منطقة اللويزة العقارية (قضاء: بعبدا).
مادة 3: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط والبراح المصدقين في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط على الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر