المادة 5
مادة 5: الغيت الفقرة الثانية عشرة من المادة 11 من المرسوم 14188 تاريخ 25/1/949 وابدلت بالنص الآتي: لدى وفاة شقيق دون الثامنة عشرة من عمره او شقيق عاجز او شقيقة عازبة هم على عاتق المشترك دون سواه يصرف له من صندوق الجمعية اربعون ليرة لبنانية ويعطى التعويض نفسه لدى وفاة الاب او الام وان لم يكونا على عاتقه.