All legislation

مرسوم Decree No. 6790 03/12/1951

تعديل المرسوم 14188 تاريخ 25-1-1949 المتعلق بنظام جمعية صندوق الجندي في قيادة الدرك

Type
مرسوم · Decree
Number
6790
Date
03/12/1951
Official Gazette
Issue 49, 05/12/1951, p. 665-667
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3447 تاريخ 21/12/1953 (Arts. 1, 2, 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 6790 تاريخ 03/12/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الفقرة 2 من المادة الثانية من المرسوم رقم 14188 تاريخ 25/1/949 وابدلت بالنص الآتي: "ان يدفع شهريا" رسم اشتراك قدره مئتا غرش لبناني تحسم من راتبه بمعرفة محاسبي الدرك والشرطة.

المادة 2

مادة 2: الغيت المادة الثامنة من المرسوم رقم 14188 تاريخ 25/1/949 وبدلت بالنص الآتي: "كل مشترك يترك الخدمة الفعلية في الدرك او الشرطة يدفع له كمشترك من مشتركي الجمعية الباقين في الخدمة المبالغ الآتي بيانها: 1- بعد مرور سنتين على اشتراكه في الجمعية لغاية 5 سنوات 15 غ. ل ب - بعد مرور خمس سنوات على اشتراكه في الجمعية لغاية 10 سنوات 30 غ. ل ج - بعد مرور عشر سنوات على اشتراكه في الجمعية لغاية 15 سنة 45 غ. ل د - بعد مرور 15 سنة على اشتراكه في الجمعية لغاية 20 سنة 60 غ. ل هـ - بعد مرور عشرين سنة على اشتراكه في الجمعية وما فوق 75غ. ل ويساهم صندوق الجمعية باعطاء عشرين ليرة لبنانية عن" كل سنة اشتراك او كسور السنة على ان لا يقل هذا الكسور عن الاربعة اشهر, تدفع له نقدا من صندوق الجمعية فور خروجه من السلك. لا يستفيد من هذا التعويض المشتركون الفارون من الخدمة. اما الذين ينقلون من سلك الدرك والشرطة الى سلاح آخر او مصلحة اخرى من مصالح الدولة فلا يعتبرون انهم زايلوا السلك ولا يمنحون هذا التعويض الا عند تركهم خدمة الحكومة بصورة نهائية وعلى شرط ان يبقوا مشتركين في الجمعية ومثابرين على اداء. ما يترتب عليهم من موجبات ورسوم وفقا لاحكام هذا النظام. اما الذين يتركون الخدمة قبل انقضاء سنتين على اشتراكهم يعطون تعويضا يعادل رصيد ما دفعوه من اشتراكات واعانات .

المادة 3

مادة 3: الغيت المادة التاسعة من المرسوم رقم 14188 تاريخ 25/1/949 وابدلت بالنص الآتي: كل مشترك زايل السلك نهائيا او ترك خدمة الحكومة وقبض الاسعاف المنصوص عنه في المادة السابقة ثم طلب الانخراط في الجمعية بسبب عودته الى السلك لا يمكن اجابة طلبه الا اذا اعاد الى الصندوق ما قبضه من التعويض وفقا لاحكام المادة السابقة وما يترتب عليه وفقا لاحكام المادة الرابعة وان لم يدفع هذه التعويضات فيمكن قبوله مشتركا جديدا.

المادة 4

مادة 4: الغيت المادة العاشرة من المرسوم رقم 14188 تاريخ 25/1/949 وبدلت بنالص الآتي: في حال وفاة مشترك لا يزال في خدمة الحكومة يحسم لورثته من كل مشترك موجود في الخدمة ليرتان لبنانيتان وتوزع حصصا متساوية بين زوجته واولاده الذكور الذين هم دون الثامنة عشرة من عمرهم وبناته العازبات واولاده المعلولين والمعتوهين مهما بلغ عمرهم واذا كان عازبا فتوزع على والديه (وان لم يكونا على عاتقه) وعلى اخوته القصر واخواته العازبات , وان لم يكن له من الورثاء المذكورين احد لا يحسم شيء على المشتركين. ويعطى التعويض نفسه الى كل مشترك يصاب اثناء وجوده في الخدمة بالجنون او بالعمى التام او بالفالج او ببتر يديه او رجليه او احداهما:

المادة 5

مادة 5: الغيت الفقرة الثانية عشرة من المادة 11 من المرسوم 14188 تاريخ 25/1/949 وابدلت بالنص الآتي: لدى وفاة شقيق دون الثامنة عشرة من عمره او شقيق عاجز او شقيقة عازبة هم على عاتق المشترك دون سواه يصرف له من صندوق الجمعية اربعون ليرة لبنانية ويعطى التعويض نفسه لدى وفاة الاب او الام وان لم يكونا على عاتقه.

المادة 6

مادة 6: الغيت المادة العشرون من المرسوم رقم 14188 تاريخ 25/1/949 وابدلت بالنص الآتي: ان الرسوم والاشتراكات تحسم من رواتب المشتركين الموجودين في السلك شهريا اما المشتركون الذين هم خارج الخدمة فيدفعون الاشتراكات كل ثلاثة اشهر مسبقا الى محاسب الجمعية نقدا او بموجب وصل من مصرف الدولة ويحدد بدل الاشتراك لهؤلاء الاخرين بخمسين غرشا لبنانيا فقط في الشهر.

المادة 7

مادة 7: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول تشرين اول سنة 1951.

بيروت في 3 كانون الاول سنة 95 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: فيليب تقلا