المادة 6
مادة 6: الغيت المادة العشرون من المرسوم رقم 14188 تاريخ 25/1/949 وابدلت بالنص الآتي: ان الرسوم والاشتراكات تحسم من رواتب المشتركين الموجودين في السلك شهريا اما المشتركون الذين هم خارج الخدمة فيدفعون الاشتراكات كل ثلاثة اشهر مسبقا الى محاسب الجمعية نقدا او بموجب وصل من مصرف الدولة ويحدد بدل الاشتراك لهؤلاء الاخرين بخمسين غرشا لبنانيا فقط في الشهر.