ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول 1962 المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز 1963
وبعد الاطلاع على قراري كل من بلدية ذوق مصبح رقم 83 تاريخ 6 ايار 1972 ورقم 19 تاريخ 24 كانون الثاني 1973 وذوق مكايل رقم 57 تاريخ 27 نيسان 1972 ورقم 221 تاريخ 20 كانون الاول 1972
وبعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17 تشرين الاول 1973
يرسم ما يأتي:
المواد
يصدق التصميم التوجيهي العام العائد لمنطقة ذوق مصبح- ذوق مكايل (قضاء كسروان- محافظة جبل لبنان) المتضمن تقسيم المناطق وشبكة الطرق وفقا للخرائط المرفقة بهذا المرسوم المرقمة من (1) الى (4) والموضوعة بمقياس 2000/1. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار والشروط العامة والخاصة الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.
تلغى جميع التصاميم السابقة المخالفة لهذا التصميم وجميع الانظمة غير المنطبقة على النظام الملحق بهذا المرسوم ولا سيما المصدقة بالمرسوم رقم 16611 تاريخ 8 حزيران 1964
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 تشرين الاول سنة 1973
الامضاء: سليمان فرنجيه
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: تقي الدين الصلح الامضاء: فؤاد غصن