All legislation

مرسوم Decree No. 6335 31/10/1973

تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة ذوق مصبح - ذوق مكايل قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
6335
Date
31/10/1973
Official Gazette
Issue 92, 15/11/1973, p. 1046-1053
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 868 تاريخ 30/10/2014 (the text)
مرسوم رقم 8227 تاريخ 30/05/2012 (the text)
مرسوم نافذ حكما رقم 530 تاريخ 06/07/2007 (the text)
مرسوم رقم 15229 تاريخ 27/09/2005 (the text)
مرسوم رقم 11692 تاريخ 12/01/2004 (the text)
مرسوم رقم 5425 تاريخ 10/05/2001 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 13319 تاريخ 31/10/1998 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 13319 تاريخ 31/10/1998 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 11692 تاريخ 12/01/2004 (Art. 3: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6335 تاريخ 31/10/1973
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول 1962 المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز 1963

وبعد الاطلاع على قراري كل من بلدية ذوق مصبح رقم 83 تاريخ 6 ايار 1972 ورقم 19 تاريخ 24 كانون الثاني 1973 وذوق مكايل رقم 57 تاريخ 27 نيسان 1972 ورقم 221 تاريخ 20 كانون الاول 1972

وبعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17 تشرين الاول 1973

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يصدق التصميم التوجيهي العام العائد لمنطقة ذوق مصبح- ذوق مكايل (قضاء كسروان- محافظة جبل لبنان) المتضمن تقسيم المناطق وشبكة الطرق وفقا للخرائط المرفقة بهذا المرسوم المرقمة من (1) الى (4) والموضوعة بمقياس 2000/1. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار والشروط العامة والخاصة الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

تلغى جميع التصاميم السابقة المخالفة لهذا التصميم وجميع الانظمة غير المنطبقة على النظام الملحق بهذا المرسوم ولا سيما المصدقة بالمرسوم رقم 16611 تاريخ 8 حزيران 1964

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تشرين الاول سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: تقي الدين الصلح الامضاء: فؤاد غصن