المواد
مادة 1: صدق التصميم التفصيلي العام العائد لشبكة الطرق ومواقع الساحات العامة كما هو ملون بالاصفر, والبراحات الملونة بالازرق, ومواقع الملاعب والحدائق الملونة بالاخضر مع خطوط خضراء مائلة, على الخريطتين الموضوعتين بمقياس 2000/1 والخرائط الموضوعة بمقياس 1000/1 و500/1 المرقمة من (1) الى (30) والمرفقة بهذا المرسوم وذلك في منطقة زيتون طرابلس (محافظة لبنان الشمالي). تعتمد الخرائط الموضوعة بمقياس 500/1 و1000/1, اما الخرائط الموضوعة بمقياس 2000/1 فهي للدلالة فقط.
: الغيت التخطيطات السابقة والبراحات التابعة لها المخالفة لمضمون هذا المرسوم ولا سيما التخطيطات المبينة بخطوط حمراء مائلة على نفس الخرائط.
مادة 3: ترفض رخص البناء في المنطقة المبينة بخطوط خضراء مائلة على نفس الخرائط ولا يتوجب لطالب الرخصة اي تعويض من اي نوع كان من جراء هذا الرفض .
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 كانون الاول 1985
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: وليد جنبلاط