All legislation

قرار Decision No. 87 25/07/1973

تنظيم عمل الآليات داخل حرم مرفأ بيروت

Type
قرار · Decision
Number
87
Date
25/07/1973
Official Gazette
Issue 61, 30/07/1973, p. 713-714
Status
In force
Amended by
قرار رقم 150 تاريخ 29/12/1973 (Art. 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار رقم 87 تاريخ 25/07/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى القرارات رقم 254/و تاريخ 18 كانون الاول 1969 ورقم 80/و تاريخ 17 نيسان 1970 ورقم 66/و تاريخ 1 حزيران 1971

المادة 2

مادة 2: يحظر دخول الحرم المرفئي والعمل في داخله للرافعات التي لا تخص شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت الا بعد استحصالها من مديرية هذه الشركة على ترخيص سنوي مؤشر عليه من مفوض أمن عام المرفأ.

المادة 3

مادة 3: للحصول على الترخيص المذكور اعلاه يتوجب توفر الشروط التالية: اولا: ان يتقدم صاحب الآلة الرافعة بطلب الى شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت مرفقا بمواصفات هذه الآلة الفنية. ثانيا: ان تكون الرافعة مسجلة لدى مصلحة تسجيل السيارات والآليات الميكانيكية ثالثا: ان تكون الرافعة مؤمنا عليها (لدى احدى شركات التأمين المعترف بها) من ناحية المسؤولية المدنية (ضد الغير) بحدود /25000/ل.ل. على الاقل وان تبرز بوليصة التأمين وايصال الدفع العائد لها مع طلب الترخيص المذكور, رابعا: ان يدفع الرسم السنوي المنصوص عنه في المادة الخامسة من هذا القرار.

المادة 4

المادة الرافعة: يعمل بهذا الترخيص لمدة سنة واحدة فقط ويمكن تجديده ضمن الشروط الآتية: اولا: ان يكون صاحب الرافعة راغبا في ذلك ثانيا: ان يبرز ايصال المعاينة الميكانيكية التي تعطى حسب الاصول. ثالثا: ان يبرز بوليصة تأمين صالحة للسنة الجديدة مع ابراز ايصال الدفع التابع لها. رابعا: ان يدفع الرسم السنوي المنصوص عنه في المادة الخامسة من هذا القرار. خامسا: ان لا يكون صاحب او سائق الرابعة قد ارتكب في السنة السابقة مخالفة ادت الى سحب ترخيصه.

المادة 5

مادة 5: يستوفى عن كل رافعة تعمل في داخل المرفأ بموجب الترخيص المنصوص عنه في هذا القرار وذلك لغاية 31 كانون الاول 1977 رسم سنوي مقطوع قدره خمسون ليرة لبنانية.

المادة 6

مادة 6: ابتداء من اول كانون الثاني 1978 لا يسمح بالعمل داخل الحرم المرفئي الا للرافعات المجهزة بغرفة قيادة متحركة يدور معها الحاضور بشكل يجعل الرافعة ثابتة في مكانها اثناء التحميل والتفريغ

المادة 7

مادة 7: ابتداء من اول كانون الثاني 1978 يستوفي عن الرافعات المذكورة في المادة السابقة رسم سنوي مقطوع قدره الف ليرة لبنانية بدلا من الرسم المذكور في المادة الخامسة اعلاه,

المادة 8

مادة 8: لا يخول الترخيص الممنوح بموجب هذا القرار حق ايواء الرافعات ليلا داخل الحرم المرفئي, ولا يسمح لهذه الرافعات بانجاز عمليات التحميل والتفريغ الا على الارصفة وجوانب الطرقات العامة في المنطقة الجمركية دون سواها.

المادة 9

مادة 9: يطلب من جميع الادارات الرسمية المختصة مساندة شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت في تنفيذ مضمون هذا القرار.

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا القرار ويعمل به ابتداء من اول آب 1973

25 تموز 1973 وزير الموارد المائية والكهربائية جوزف طعمه سكاف