المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط طريق من نبع الداشونية الى محطة الترسيب في الداشونية (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان) المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم
مرسوم Decree No. 11036 20/09/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 409/97/أ تاريخ 19/06/1997,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تخطيط طريق من نبع الداشونية الى محطة الترسيب في الداشونية (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان) المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الاولى المذكورة اعلاه والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 20 ايلول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه