All legislation

مرسوم Decree No. 11036 20/09/1997

تصديق تخطيط طريق من نبع الداشونية الى محطة الترسيب في الداشونية (قضاء بعبدا- محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
11036
Date
20/09/1997
Official Gazette
Issue 49, 23/10/1997, p. 3577
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 13380 تاريخ 10/09/2004 (the text)
مرسوم رقم 1939 تاريخ 20/12/1999 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11036 تاريخ 20/09/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 409/97/أ تاريخ 19/06/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق من نبع الداشونية الى محطة الترسيب في الداشونية (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان) المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الاولى المذكورة اعلاه والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 20 ايلول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه