All legislation

علم وخبر Notice of association No. 164 11/10/2003

تأسيس جمعية باسم:"الرحمة الخيرية"مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
164
Date
11/10/2003
Official Gazette
Issue 49, 23/10/2003, p. 5710-5711
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1125 تاريخ 03/06/2017 (the text)
علم وخبر رقم 1876 تاريخ 08/09/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 164 تاريخ 11/10/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "الرحمة الخيرية" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3244/2 تاريخ 18/02/2003,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الرحمة الخيرية". مركزها: طرابلس ـ شارع البوليفار ـ ملك رياض بكري. غايتها: 1 ـ القيام بالأعمال الخيرية والاجتماعية والصحية والثقافية بجميع الوسائل الممكنة. 2 ـ تقديم الدعم المادي والمعنوي للفقراء والمحتاجين والآرامل والمسنين والأيتام وذوي العاهات والعمل على ازالة الفقر والعوز وعدم كفاية الموارد الاقتصادية وكل عمل من شأنه أن يكون في الإطار الخيري. 3 ـ إعداد المشاريع التثقيفية التوجيهية والتي تحذر من المجاعة والفقر العام والعمل على تعليم المعوزين والفقراء. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبد المجيد محمد حداد روعة سعيد ضناوي أحمد عبد العزيز محمد الفلاح هلا نسيب المقدم ممتاز صبحي بحري علي أحمد عثمان عبد العزيز حمود علي الجيران عائشة محمود فتحي يكن ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد المجيد محمد حداد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 11/10/2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر