عدلت الرسوم الهاتفية المحددة في الجدول الملحق بالمرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961 وتعديلاته وحددت على الوجه الاتي :
القسم الاول :
رسوم التأسيس
اولا : رسم تركيب
1 - الخطوط الرئيسية:
أ - على شبكة موجودة ضمن نطاق الشبكة العائدة للمركز :
- للخطوط العادية /200000/ ل. ل.
- للخطوط الرقمية BRA-ISDN / 400000/ ل. ل.
للخطوط الرقمية التي تعمل على نظام الاشارة R2 - SS7 - QSIG - PRI : 6000000 ل. ل.(ستة ملايين ليرة لبنانية).
ب -لا تعديل .
ت -لا تعديل.
ث - لا تعديل.
ج - يضاف الى رسم تركيب الخط الرئيسي رسم سنوي للرقم المختصر من ثلاث او اربعة اعداد (***1) وذلك بناء لطلب المشترك قدره /1000000/ ل. ل.
2- الخطوط الاضافية: لا تعديل
ثانيا: رسم تغيير الاشتراك:
أ -لا تعديل
ب - من رئيسي عادي الى رئيسي رقمي نظام BRA-ISDN /200000/ ل.ل.
ثالثا: رسم كشف : لا تعديل
القسم الثاني: الرسوم الطارئة.
اولا: رسم نقل للخطوط الخارجية الرئيسية: لا تعديل
ثانيا : رسم تحوير لا تعديل
ثالثا : رسم تنازل لا تعديل
رابعا : رسم ابدال او تصليح لا تعديل
خامسا : رسم تسوية لا تعديل
سادسا : رسم اعادة لا تعديل
سابعا : رسم تأهيل وتحديث
أ - يستوفى عند التأسيس رسم تأهيل وتحديث مقطوع لمرة واحدة عن كل اشتراك :
- هاتفي عادي /125000/ ل. ل.
- هاتفي رقمي ISDN /225000/ ل. ل.
- هاتفي رقمي ذات سرعة عالية /600000/ ل.ل.
ب- لا تعديل
ج- يستوفى رسم التأهيل والتحديث المنصوص عليه في البند أ عند ابدال رقم المشترك من الكتروني (عادي رئيسي) او من رئيسي عادي الى رئيسي رقمي ISDN او من رئيسي عادي او رئيسي رقمي BRA ISDN الى رئيسي رقمي ذات سرعة عالية .
القسم الثالث : رسوم الاستعمال
اولا : رسم اشتراك عن كل ثلاثة اشهر :
رئيسي عادي/36000/ ل. ل.
للمنازل /60000/ ل. ل.
للمؤسسات رئيسي رقمي BRA-ISDN /165000/ ل. ل.
للمنازل /195000/ ل. ل.
للمؤسسات يعطى رقم اضافي واحد One MSN) (Number بدون كلفة اضافية ويعطى ايضا خدمة مجانية تختارها الادارة .
- رئيسي رقمي ذات سرعة عالية 60000* ع(ع= 1 - 31) ويحدد رسم الاشتراك الاضافي ورسم الاشتراك المتفرع عن رئيسي بثلاثين بالمائة من رسم الاشتراك الرئيسي داخل المبنى في حال عدم استعمال الشبكة الخارجية (خاصة الادارة)
ثانيا: طور التعديل او لا تعديل
ثالثا: لا تعديل
رابعا : رسم تخابر
1 - للمخابرات المحلية والخارجية بين مختلف المراكز الهاتفية ضمن الاراضي اللبنانية : لا تعديل
2 - لا تعديل
3 - لا تعديل
4 - لا تعديل
5 - لا تعديل
6 - يمكن بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية زيادة رسم التخابر المحلي على الخدمات ذات القيمة الاضا فية (Added Value Services) ويمكن توزيع نسبة من هذه الزيادة على مزودي هذه الخدمات بناء على عقد مع الوزارة وفقا للاصول المتبعة الاجراء .
7 - رسم شهري عن الخدمات الاضافية التي تؤديها المقسمات الحديثة للمشترك بناء على طلبه :
اولا: ما يعرف بخدمات النجمة Star) (Services وهي الخدمات التي تؤديها المقسمات الجديدة للخطوط الالكترونية والرقمية متكاملة الخدمات وهي على التالي: الاتصال بالارقام المختصرة (
Abbreviated Dialing): 5000 ل.ل. خدمة الانتظار (الاشعار بوجود مكالمة اخرى على الخط Call Wainting and hold) 3000 ل. ل.
- خدمة التحويل بانواعها الثلاثة Call) (Forwarding :
أ - التحويل الآني (Uncondition a I) : 1500 ل. ل.
ب - التحويل في حالة المشغولية on) Busy 1500 ل.ل.
ج التحويل في حال عدم الاجابة No Reply) 1500 ل. ل.
الخط الساخن Hotline) 3000 )ل. ل.
خدمة النداء الثلاثي الاطراف Three Party Service) 5000 )ل. ل.
خدمة Line Hunting : 1500ل.ل. لكل رقم
ثانيا : الخدمات الاضافية خاصة الشبكة الرقمية المتكاملة الخدمات (ISDN) : خدمة الارقام المتعددة للخط الواحد (Multiple Subscriber Number) تستوفى الرسوم على الشكل التالي: رسم وضع بالخدمة ولمرة واحدة قدره 10000ل.ل. ورسم شهري قدره 5000 ل. ل. لكل رقم اضافي .
خدمة المجموعة الخاصة Closed User) (Group تستوفى الرسوم على الشكل التالي :
ثالثا : الخدمات الاضافية خاصة الخطوط الرقمية ذات السرعة العالية : تخصيص مجموعة ارقام لصالح المشترك (Direct Dial-In DDI):
أ مجموعة من 10 ارقام يستوفى رسم تأسيس 20000 ل. ل. ورسم فصلي للمجموعة بقيمة 45000 ل. ل.
ب مجموعة من 100 رقم يستوفى رسم تأسيس 90000 ل.ل. ورسم فصلي للمجموعة بقيمة 225000 ل. ل.
ت مجموعة من 1000 رقم يستوفى رسم تأسيس 400000 ل. ل. ورسم فصلي للمجموعة بقيمة 1125000 ل. ل.