All legislation

مرسوم Decree No. 4202 18/10/2000

تعديل جدول التعرفة الخاصة بالخدمات الهاتفية لتضمينها التعرفة الخاصةبخدمة الخطوط الرقمية المتكاملة الخدمات ISDN والخدمات الملحقة IntegratedServices Digital Network

Type
مرسوم · Decree
Number
4202
Date
18/10/2000
Official Gazette
Issue 49, 26/10/2000, p. 4207-4210
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 956 تاريخ 22/06/2017 (Art. 2 and the text)
مرسوم رقم 10397 تاريخ 04/07/2003 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4202 تاريخ 18/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم الاصول الادارية والمالية في المديرية العامة للبريد والبرق) لا سيما

المادتين 281 و283 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم الاصول الادارية والمالية في المديرية العامة للهاتف) ولا سيما المادة 36 منه,

بناء على المرسوم 8292 تاريخ 27/12/1961 (تحديد مدى وانواع الخدمات الهاتفية وقيمة الرسوم والاجور والتأمينات التي تتقاضاها الادارة لقاء تأمين هذه الخدمات),

بناء على المرسوم 4276 تاريخ 27/08/1981 (تعديل جدول التعرفة الملحق بالمرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961 المتعلق بتحديد

مدى وانواع الخدمات الهاتفية وقيمة الرسوم والتأمينات وتعديل العائدات المترتبة على خدمة التلكس المحددة بموجب المرسوم رقم 10078 تاريخ 17/08/1962),

بناء على المرسوم 3033 تاريخ 30/12/1992 (تعديل وتحديد التعرفات العائدة للخدمات الهاتفية والتلكسية) وتعديلاته اللاحقة بالمراسيم 4515 تاريخ 14/12/1993 و7733 تاريخ 23/12/1995 و9460 تاريخ 26/10/1996 و12947 تاريخ 31/08/1998,

بناء على اقتراح وزير الاتصالات,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 225/99-2000 تاريخ 26/06/2000),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 04/10/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل تعريف الخطوط الهاتفية (مرسوم 8292­ المادة الثانية­ خامسا) على الشكل الاتي:

ترتبط اجهزة المشتركين بالمركز الهاتفي الموجودة ضمن نطاقه بواسطة "خطوط اشتراك" وتكون الخطوط الهاتفية رئيسية او اضافية او ذات منفعة خاصة.

أ­ - الخط الرئيسي هو الذي يصل جهازا رئيسيا او الة تحويل بمركز هاتفي وهو ينقسم الى:

1­ الخط الرئيسي العادي.

2­ الخط الرئيسي الرقمي الذي يعمل على النظام الرقمي المتكامل الخدمات (ISDN).

3­ الخط الرئيسي الرقمي ذات السرعة العالية الذي يعمل على نظام الاشارة R2 SS7, PRI QSIG والذي يستعمل لربط المركز الهاتفي بمقسم داخلي او بمخدم معلوماتية (Server) خاص بالمشترك وهو مجموعة من 30 خط عادي او رقمي.

ب­ - دون تعديل.

ت­ - دون تعديل.

المادة 2

عدلت الرسوم الهاتفية المحددة في الجدول الملحق بالمرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961 وتعديلاته وحددت على الوجه الاتي :

القسم الاول :

رسوم التأسيس

اولا : رسم تركيب

1 - الخطوط الرئيسية:

أ­ - على شبكة موجودة ضمن نطاق الشبكة العائدة للمركز :

­ - للخطوط العادية /200000/ ل. ل. ­

- للخطوط الرقمية BRA-ISDN / 400000/ ل. ل. ­

للخطوط الرقمية التي تعمل على نظام الاشارة R2 - SS7 - QSIG - PRI : 6000000 ل. ل.(ستة ملايين ليرة لبنانية).

ب­ -لا تعديل .

ت­ -لا تعديل.

ث­ - لا تعديل.

ج­ - يضاف الى رسم تركيب الخط الرئيسي رسم سنوي للرقم المختصر من ثلاث او اربعة اعداد (***1) وذلك بناء لطلب المشترك قدره /1000000/ ل. ل.

2­- الخطوط الاضافية: لا تعديل

ثانيا: رسم تغيير الاشتراك:

أ­ -لا تعديل

ب­ - من رئيسي عادي الى رئيسي رقمي نظام BRA-ISDN /200000/ ل.ل.

ثالثا: رسم كشف : لا تعديل

القسم الثاني: الرسوم الطارئة.

اولا: رسم نقل للخطوط الخارجية الرئيسية: لا تعديل

ثانيا : رسم تحوير لا تعديل

ثالثا : رسم تنازل لا تعديل

رابعا : رسم ابدال او تصليح لا تعديل

خامسا : رسم تسوية لا تعديل

سادسا : رسم اعادة لا تعديل

سابعا : رسم تأهيل وتحديث

أ­ - يستوفى عند التأسيس رسم تأهيل وتحديث مقطوع لمرة واحدة عن كل اشتراك :

­- هاتفي عادي /125000/ ل. ل. ­

- هاتفي رقمي ISDN /225000/ ل. ل.

­ - هاتفي رقمي ذات سرعة عالية /600000/ ل.ل.

ب­- لا تعديل

ج­- يستوفى رسم التأهيل والتحديث المنصوص عليه في البند­ أ­ عند ابدال رقم المشترك من الكتروني (عادي رئيسي) او من رئيسي عادي الى رئيسي رقمي ISDN او من رئيسي عادي او رئيسي رقمي ­ BRA ISDN الى رئيسي رقمي ذات سرعة عالية .

القسم الثالث : رسوم الاستعمال

اولا : رسم اشتراك عن كل ثلاثة اشهر :

­ رئيسي عادي/36000/ ل. ل.

للمنازل /60000/ ل. ل.

للمؤسسات ­ رئيسي رقمي BRA-ISDN /165000/ ل. ل.

للمنازل /195000/ ل. ل.

للمؤسسات يعطى رقم اضافي واحد One MSN) (Number بدون كلفة اضافية ويعطى ايضا خدمة مجانية تختارها الادارة .

­- رئيسي رقمي ذات سرعة عالية 60000* ع(ع= 1 - 31) ويحدد رسم الاشتراك الاضافي ورسم الاشتراك المتفرع عن رئيسي بثلاثين بالمائة من رسم الاشتراك الرئيسي داخل المبنى في حال عدم استعمال الشبكة الخارجية (خاصة الادارة)

ثانيا: طور التعديل او لا تعديل

ثالثا: لا تعديل

رابعا : رسم تخابر

1­ - للمخابرات المحلية والخارجية بين مختلف المراكز الهاتفية ضمن الاراضي اللبنانية : لا تعديل

2­ - لا تعديل

3­ - لا تعديل

4­ - لا تعديل

5 - لا تعديل

6 - يمكن بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية زيادة رسم التخابر المحلي على الخدمات ذات القيمة الاضا فية (Added Value Services) ويمكن توزيع نسبة من هذه الزيادة على مزودي هذه الخدمات بناء على عقد مع الوزارة وفقا للاصول المتبعة الاجراء .

7­ - رسم شهري عن الخدمات الاضافية التي تؤديها المقسمات الحديثة للمشترك بناء على طلبه :

اولا: ما يعرف بخدمات النجمة Star) (Services وهي الخدمات التي تؤديها المقسمات الجديدة للخطوط الالكترونية والرقمية متكاملة الخدمات وهي على التالي: ­ الاتصال بالارقام المختصرة (

Abbreviated Dialing): 5000 ل.ل. ­ خدمة الانتظار (الاشعار بوجود مكالمة اخرى على الخط Call Wainting and hold) 3000 ل. ل. ­

- خدمة التحويل بانواعها الثلاثة Call) (Forwarding :

أ­ - التحويل الآني (Uncondition a I) : 1500 ل. ل.

ب­ - التحويل في حالة المشغولية on) Busy 1500 ل.ل.

ج­ التحويل في حال عدم الاجابة No Reply) 1500 ل. ل. ­

الخط الساخن Hotline) 3000 )ل. ل. ­

خدمة النداء الثلاثي الاطراف Three Party Service) 5000 )ل. ل.

­ خدمة Line Hunting : 1500ل.ل. لكل رقم

ثانيا : الخدمات الاضافية خاصة الشبكة الرقمية المتكاملة الخدمات (ISDN) : ­ خدمة الارقام المتعددة للخط الواحد (Multiple Subscriber Number) تستوفى الرسوم على الشكل التالي: رسم وضع بالخدمة ولمرة واحدة قدره 10000ل.ل. ورسم شهري قدره 5000 ل. ل. لكل رقم اضافي .

­ خدمة المجموعة الخاصة Closed User) (Group تستوفى الرسوم على الشكل التالي :

ثالثا : الخدمات الاضافية خاصة الخطوط الرقمية ذات السرعة العالية : ­ تخصيص مجموعة ارقام لصالح المشترك (Direct Dial-In DDI):

أ­ مجموعة من 10 ارقام يستوفى رسم تأسيس 20000 ل. ل. ورسم فصلي للمجموعة بقيمة 45000 ل. ل.

ب­ مجموعة من 100 رقم يستوفى رسم تأسيس 90000 ل.ل. ورسم فصلي للمجموعة بقيمة 225000 ل. ل.

ت­ مجموعة من 1000 رقم يستوفى رسم تأسيس 400000 ل. ل. ورسم فصلي للمجموعة بقيمة 1125000 ل. ل.

­ خدمة الحجب Outgoing Call Barring) 5000 ل. ل.

­ خدمة تحديد الرقم الطالب Calling Line) (Identification Presentation CLIP: 5000 ل. ل. ­

خدمة حجب الرقم الطالب Calling) (Line Identification Restriction CLIP: 20000 ل. ل.

رسم وضع بالخدمة ولمرة واحدة قدره 10000 ل. ل. ورسم شهري قدره 5000 ل.ل لكل رقم اضافي . Connected Line Identification Presentation C.O.L.P 5000 ل.ل. Connected Line Identification Restriction C.O.L.R 10000 ل.ل. Advise of charge during a call 3000 ل.ل. Advise of charge at the end of the Call 3000 ل.ل. User-to-User Signaling 5000 ل.ل.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاتصالات الامضاء: عصام نعمان وزير المالية الامضاء: جورح قرم