المادة 1
كل شخص طبيعي او معنوي تتوافر فيه شروط معاطاة التجارة, يمكنه ان يكون مستثمرا لمؤسسة سياحية, شرط التقيد بالقوانين والانظمة السياحية. تعطى اجازة الاستثمار للمؤسسة السياحية وفاقا للمراحل المذكورة في المادة التالية, ويعنى بالمؤسسات السياحية في مفهوم هذا المرسوم المؤسسات المبينه في الملحق رقم (1) منه.