المادة 2
على من يرغب ببناء او باستثمار مؤسسة سياحية ان يتقيد، قبل المباشرة بالبناء او بالاستثمار، بالاجراءات التالية:
اولا: في المرحلة الاولى:
أ - عليه ان يتقدم بطلب من وزارة السياحة، يعرض فيه فكرة المشروع مرفقا بدراسة للجدوى الاقتصادية وبالخرائط التمهيدية، وفي حال كان البناء قائما عليه تقديم المستندات الثبوتية المتعلقة بقانونية البناء.
ب - ان يتقيد بالمخططات التوجيهية العائدة للمنطقة ويراعي النواحي البيئية والمعمارية، ولوزارة السياحة ان تقدم النصح
حول مكان وجهة انشاء واستثمار المشروع، ولها ان تطلب ادخال التعديلات التي تراها ضرورية عليه.
ج - في حال الموافقة على الطلب، يعطى المستدعي موافقة مبدئية تسمى موافقة المرحلة الاولى، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية.
ثانيا: بعد الحصول على موافقة المرحلة الاولى:
أ - اذا كان المشروع يراد تشييده او تحويره، يتقدم صاحب العلاقة بطلب الموافقة الفنية الذي يجب ان يضم الخرائط التفصيلية العائدة له، ولا تعفي الموافقة الفنية من ضرورة الاستحصال على سائر الرخص والاجازات المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.
ب - اذا انجز المشروع وتم تجهيزه بالكامل، يتقدم المستثمر، وقبل البدء بالاستثمار، بطلب المرحلة الثانية مرفقا بالمستندات التالية:
1 - اخراج قيد يثبت ان صاحب الطلب لبناني وقد اتم الحادية والعشرين من عمره او صورة عن جواز سفره اذا كان غير لبناني.
2 - سجل عدلي يثبت ان من يكلف بادارة المؤسسة حسن السيرة وغير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة.
3 - وثيقة تثبت تمتع مدير المؤسسة بالمؤهلات المهنية اللازمة او حاصلا على شهادات تخصص من المعاهد السياحية تتناسب واهمية المؤسسة.
4 - وثيقة تثبت تسجيل المؤسسة في محكمة التجارة على ان ينحصر موضوعها بالاعمال المطلوب الترخيص لها.
5 - وثيقة تثبت ان الشركات صاحبة العلاقة لها كيان قانوني في لبنان وتطبق عليها في هذه الحال القوانين المرعية الاجراء.
6 - رخصة اشغال مع الخرائط التابعة لها مصدقة من المرجع المختص او ما يقوم مقامها من الادارات المختصة.
7 - سند ايجار مسجل لدى البلدية اذا كان المستثمر مستأجرا او سند تمليك اذا كان المستثمر مالكا.
8 - وثيقة تبين اسم المؤسسة على ان توافق عليه وزارة السياحة.
9 - صور فوتوغرافية لجميع اقسام المؤسسة.
ج - على وزارة السياحة، اذا تبين لها، خلال دراسة اي مرحلة من مرحلتي الترخيص، المذكورتين انفا، ان المؤسسة قد باشرت العمل فعليا، دون الحصول على موافقتها، ان تطبق بحقها احكام المادة الخامسة والعشرين من هذا المرسوم.
د - يحق لوزارة السياحة ان ترفض الطلب في اي مرحلة من مراحل الترخيص، شرط ان يكون الرفض معللا ومبينا على احكام هذا المرسوم.