The whole text

مرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000 In force

المادة 3

المادة 3

يمكن لوزارة السياحة, بعد التثبت من جهوزية المؤسسة وتسهيلا للاستثمار السياحي اعطاء المستثمر اجازة استثمار مؤقتة لمدة شهرين, قابلة التجديد, ريثما تستكمل مراحل الترخيص بصورة نهائية. لا ينشأ عن اعطاء المستثمر الترخيص المؤقت اي حق مكتسب لصالحه لناحيتي الحصول على الترخيص النهائي والتعويض في حال حجب هذا الترخص منه.

المادة 3 من مرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000 https://lebaneselegislation.com/law/196673/article/3/