ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ
06/10/1993 (تحديد اعتمادات العقد
والدفع المخصصة بموجب القانون رقم
246 الصادر بتاريخ 12/07/1993)
والذي اجاز الى مجلس الانماء
والاعمار عقد صفقات المشاريع
المكلف بها من دراسات واشراف
واستملاك وتنفيذ مراقبة وتنفيذ,
بناء على ضرورة الغاء اقسام من
تخطيط طريق نهر الموت- جورة
البلوط ومتفرعاتها المصدق
بالمرسوم رقم 13629 تاريخ
23/11/1998 وقسم من تخطيط
طريق المتن السريع (القسم
الثاني) المصدق بالمرسوم
رقم 13644 تاريخ 23/11/1998
لاسباب فنية واقتصادية,
بناء على قرار مجلس ادارة
مجلس الانماء والاعمار
رقم 1067/2000/أ تاريخ
12/10/2000,
بناء على اقتراح رئيس مجلس
الوزراء ووزير الاشغال
العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط طريق المتن السريع (قسم روميه جورة البلوط) (محافظة جبل لبنان قضاء المتن) من الكيلومتر 164,94 + 2 الى الكيلومتر 600,00 + 7 المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار, وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
مادة 2: الغي اقسام من تخطيط طريق نهر الموت جورة البلوط ومتفرعاتها المصدق بالمرسوم رقم 13629 تاريخ 13/11/1998 وقسم من تخطيط طريق المتن السريع (القسم الثاني) المصدق بالمرسوم رقم 13644 تاريخ 23/11/1998, المبينة بخطوط مائلة والملونة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تشرين الاول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي