المادة 2
مادة 2: يلغى نص المادة الثانية عشرة من القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: «على المؤسسات المالية: - التقيد بالنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان عند قيامها بالعمليات التي تدخل في اختصاصها ولا سيما عمليات الوساطة المالية أو العمليات الائتمانية أو عند انشاء أو ادارة أو تسويق اي هيئة استثمار جماعية. - عند ممارستها لعمليات الوساطة المالية، تضمين العقود ومستندات العمليات كافة المجراة مع زبائنها عبارة تحذير تفيد بأن التوظيفات المالية، لا سيما تلك التي لها طابع المضاربة، من شأنها ان تعرضهم لمخاطر عاليه.»