The whole text

قرار رقم 539 تاريخ 25/08/1998 Repealed ملغى

المادة 2

المادة 2

مادة 2: في حال استيراد المستحضرات الصيدلانية المسجلة لدى وزارة الصحة العامة في لبنان والمنوي استيرادها من غير البلدان المسجلة منها, يشترط. - ان تكون تلك المستحضرات من مختبر ومن بلد له مستحضرات مسجلة في لبنان. - ان يتقيد مستوردها بشروط الاستيراد والانظمة السارية. - ان يكون سعر الفاتورة ادنى من سعر تصدير العبوة المسجلة بنسبة 25% على الاقل. - ان يتقيد المستورد ببيع هذه الادوية من العموم في لبنان بالسعر المحتسب على اساس سعر الفاتورة على ان يطبق عليه مؤشر وزارة الصحة. وتطبق على هذه الادوية نفس شروط الرقابة التي تطبق على الادوية المسجلة.

المادة 2 من قرار رقم 539 تاريخ 25/08/1998 https://lebaneselegislation.com/law/196772/article/2/