المادة 2
مادة 2: في حال استيراد المستحضرات الصيدلانية المسجلة لدى وزارة الصحة العامة في لبنان والمنوي استيرادها من غير البلدان المسجلة منها, يشترط. - ان تكون تلك المستحضرات من مختبر ومن بلد له مستحضرات مسجلة في لبنان. - ان يتقيد مستوردها بشروط الاستيراد والانظمة السارية. - ان يكون سعر الفاتورة ادنى من سعر تصدير العبوة المسجلة بنسبة 25% على الاقل. - ان يتقيد المستورد ببيع هذه الادوية من العموم في لبنان بالسعر المحتسب على اساس سعر الفاتورة على ان يطبق عليه مؤشر وزارة الصحة. وتطبق على هذه الادوية نفس شروط الرقابة التي تطبق على الادوية المسجلة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 96 تاريخ 13/02/2002, article 1, 21/02/2002
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 539/1/98 بحيث تصبح كما يلي: في حال استيراد المستحضرات الصيدلانية المسجلة لدى وزارة الصحة العامة في لبنان والمنوي استيرادها من غير البلدان المسجلة منها, يشترط: أن تكون تلك المستحضرات من مختبر ومن بلد له مستحضرات مسجلة في لبنان. أن يتقيد مستوردها بشروط الاستيراد والأنظمة السارية. أن لا يزيد سعر العبوة المستوردة عن سعر العبوة المسجلة في لبنان. أن يتقيد المستورد ببيع هذه الادوية من العموم في لبنان بالسعر المحتسب على أساس سعر الفاتورة, على أن يطبق عليه مؤشر وزارة الصحة العامة. وتطبق على هذه الادوية نفس شروط الرقابة التي تطبق على الآدوية المسجلة.