المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد المستحضرات الطبية والصيدلانية المسجلة في وزارة الصحة العامة لكل مجاز بمعاطاة تجارة الادوية ودون التقيد باي مستورد او وكيل وفقا للانظمة والقوانين المعمول بها محليا.
قرار Decision No. 539 25/08/1998
ان وزير الصحة العامة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 20/02/1961
وتعديلاته (تنظيم وزارة الصحة العامة),
بناء على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 367
تاريخ 01/08/1994,
بناء على قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16 آذار
1998,
بناء على القرار رقم 208/1 تاريخ 03/05/1983
(اسس تسعير الادوية),
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصحة العامة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح باستيراد المستحضرات الطبية والصيدلانية المسجلة في وزارة الصحة العامة لكل مجاز بمعاطاة تجارة الادوية ودون التقيد باي مستورد او وكيل وفقا للانظمة والقوانين المعمول بها محليا.
مادة 2: في حال استيراد المستحضرات الصيدلانية المسجلة لدى وزارة الصحة العامة في لبنان والمنوي استيرادها من غير البلدان المسجلة منها, يشترط. - ان تكون تلك المستحضرات من مختبر ومن بلد له مستحضرات مسجلة في لبنان. - ان يتقيد مستوردها بشروط الاستيراد والانظمة السارية. - ان يكون سعر الفاتورة ادنى من سعر تصدير العبوة المسجلة بنسبة 25% على الاقل. - ان يتقيد المستورد ببيع هذه الادوية من العموم في لبنان بالسعر المحتسب على اساس سعر الفاتورة على ان يطبق عليه مؤشر وزارة الصحة. وتطبق على هذه الادوية نفس شروط الرقابة التي تطبق على الادوية المسجلة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 96 تاريخ 13/02/2002, article 1, 21/02/2002
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 539/1/98 بحيث تصبح كما يلي: في حال استيراد المستحضرات الصيدلانية المسجلة لدى وزارة الصحة العامة في لبنان والمنوي استيرادها من غير البلدان المسجلة منها, يشترط: أن تكون تلك المستحضرات من مختبر ومن بلد له مستحضرات مسجلة في لبنان. أن يتقيد مستوردها بشروط الاستيراد والأنظمة السارية. أن لا يزيد سعر العبوة المستوردة عن سعر العبوة المسجلة في لبنان. أن يتقيد المستورد ببيع هذه الادوية من العموم في لبنان بالسعر المحتسب على أساس سعر الفاتورة, على أن يطبق عليه مؤشر وزارة الصحة العامة. وتطبق على هذه الادوية نفس شروط الرقابة التي تطبق على الآدوية المسجلة.
مادة 3: يستثنى من احكام المادة الثانية من هذا القرار جميع المستحضرات الحاوية على مخدرات او مواد تخليقية وتطبق بشأن استيرادها وتداولها الاحكام القانونية والتنظيمة السائدة. كما يستثنى من احكام المادة الثانية من هذا القرار جميع المستحضرات المصنعة محليا.
مادة 4: في حال استيراد المستحضرات الصيدلانية بشكل ستريبس او شريحة وبعبوة كبيرة او احجام كبيرة اقتصادية, يشترط. - ان يتقيد مستوردها بشروط الاستيراد والانظمة السارية. - ان يكون سعر الفاتورة ادنى من سعر تصدير العبوة المسجلة بنسبة 25% على الاقل. - ان يتقيد المستورد ببيع هذه الادوية من العموم في لبنان بالسعر المحتسب على اساس سعر الفاتورة على ان يطبق عليه مؤشر وزارة الصحة. - ان تحمل كل شريحة او ستريبس جميع الدلالات الفنية المطلوبة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 96 تاريخ 13/02/2002, article 2, 21/02/2002
مادة 2: تعدل المادة الرابعة من القرار رقم 539/1/98 بحيث تصبح كما يلي: في حال استيراد المستحضرات الصيدلانية بشكل ستريبس أو شريحة وبعبوة كبيرة أو أحجام كبيرة اقتصادية, يشترط: أن يتقيد مستوردها بشروط الاستيراد والانظمة السارية. أن يتقيد المستورد ببيع هذه الادوية من العموم في لبنان بالسعر المحتسب على اساس سعر الفاتورة, على أن يطبق عليه مؤشر وزارة الصحة العامة. أن تحمل كل شريحة أو ستريبس جميع الدلالات الفنية المطلوبة.
مادة 5: يتوجب على المستورد في جميع الحالات المنصوص عليها في هذا القرار التقيد بموجب لصق التمغة النظامية التي تحمل اسم المستورد وسعر المبيع من العموم في لبنان ورقم موافقة وزارة الصحة العامة للاستيراد.
مادة 6: تلغى القرارات السابقة رقم 90/1 تاريخ 13 آذار 1992 رقم 544/1 تاريخ 4 نيسان 1995 رقم 1641/1 تاريخ 14 تشرين الاول 1996 . المتعلقة باستيراد مستحضرات صيدلانية خاصة واستيراد وتداول مستحضرات حاوية على مخدرات ومواد نفسية.
مادة 7: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 25 آب 1998 وزير الصحة العامة سليمان فرنجيه