The whole text

قرار رقم 539 تاريخ 25/08/1998 Repealed ملغى

المادة 4

المادة 4

مادة 4: في حال استيراد المستحضرات الصيدلانية بشكل ستريبس او شريحة وبعبوة كبيرة او احجام كبيرة اقتصادية, يشترط. - ان يتقيد مستوردها بشروط الاستيراد والانظمة السارية. - ان يكون سعر الفاتورة ادنى من سعر تصدير العبوة المسجلة بنسبة 25% على الاقل. - ان يتقيد المستورد ببيع هذه الادوية من العموم في لبنان بالسعر المحتسب على اساس سعر الفاتورة على ان يطبق عليه مؤشر وزارة الصحة. - ان تحمل كل شريحة او ستريبس جميع الدلالات الفنية المطلوبة.

المادة 4 من قرار رقم 539 تاريخ 25/08/1998 https://lebaneselegislation.com/law/196772/article/4/