المادة 4
مادة 4: في حال استيراد المستحضرات الصيدلانية بشكل ستريبس او شريحة وبعبوة كبيرة او احجام كبيرة اقتصادية, يشترط. - ان يتقيد مستوردها بشروط الاستيراد والانظمة السارية. - ان يكون سعر الفاتورة ادنى من سعر تصدير العبوة المسجلة بنسبة 25% على الاقل. - ان يتقيد المستورد ببيع هذه الادوية من العموم في لبنان بالسعر المحتسب على اساس سعر الفاتورة على ان يطبق عليه مؤشر وزارة الصحة. - ان تحمل كل شريحة او ستريبس جميع الدلالات الفنية المطلوبة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 96 تاريخ 13/02/2002, article 2, 21/02/2002
مادة 2: تعدل المادة الرابعة من القرار رقم 539/1/98 بحيث تصبح كما يلي: في حال استيراد المستحضرات الصيدلانية بشكل ستريبس أو شريحة وبعبوة كبيرة أو أحجام كبيرة اقتصادية, يشترط: أن يتقيد مستوردها بشروط الاستيراد والانظمة السارية. أن يتقيد المستورد ببيع هذه الادوية من العموم في لبنان بالسعر المحتسب على اساس سعر الفاتورة, على أن يطبق عليه مؤشر وزارة الصحة العامة. أن تحمل كل شريحة أو ستريبس جميع الدلالات الفنية المطلوبة.