المادة 1
مادة 1: يمنح عفو عام عن الجرائم التالية المقترفة قبل 22 تشرين الثاني سنة 1943: 1- المخالفات كافة 2- الجنح كافة ما عدا: ا- الجنح المنصوص والمعاقب عليها في المواد: 155 وذيولها و156 وذيولها و157 و160 و161 والذيل الاول والفقرة الاخيرة من الذيل الاخير من المادة 200 و201 وذيلها و202 وذيولها و207 و212 و222 و223 و224 و225 وو226 و230 وذيولها و233 و234 و235 و236 من قانون الجزاء والمادة 297 من قانون التجارة القديم والمادة 674 من اصول المحاكمات المدنية ب - الجنح المنصوص عليها في قانون البغاء وجرائم زراعة المخدرات وصنعها وانتاجها والاتجار بها ونقلها واستعمالها بدون رخصة قانونية وجرائم قمع الغش المعاقب عليها بالقرار 92/ل.ر الصادر في 6 تموز سنة 1938 المعدل بالقرار رقم 51/ل.ر تاريخ 28 شباط سنة 1941 الا مخالفات منتجي وباعة الحليب التي يشملها هذا العفو والجنح المنصوص عليها في التشريع الخاص بالاعاشة وتحديد الاسعار وقمع الاحتكار والمكرر اكثر من مرة 3- يطرح نصف العقوبة عن الجنح المستثناة الوارد ذكرها اعلاه ما عدا المنصوص عليها في قانون البغاء وفي الذيل الاول من المادة 200 والفقرة الاخيرة من ذيلها الاخير والمادة 201 وذيلها المادة 202 وذيولها والجنح المتعلقة بالمخدرات والاعاشة وتحديد الاسعار وقمع الاحتكار والمكرر اكثر من مرة 4- تعفى جريمة الفرار المنصوص والمعاقب عليها في المادة 7 من قانون الجزاء