المواد
مادة 1: يمنح عفو عام عن الجرائم التالية المقترفة قبل 22 تشرين الثاني سنة 1943: 1- المخالفات كافة 2- الجنح كافة ما عدا: ا- الجنح المنصوص والمعاقب عليها في المواد: 155 وذيولها و156 وذيولها و157 و160 و161 والذيل الاول والفقرة الاخيرة من الذيل الاخير من المادة 200 و201 وذيلها و202 وذيولها و207 و212 و222 و223 و224 و225 وو226 و230 وذيولها و233 و234 و235 و236 من قانون الجزاء والمادة 297 من قانون التجارة القديم والمادة 674 من اصول المحاكمات المدنية ب - الجنح المنصوص عليها في قانون البغاء وجرائم زراعة المخدرات وصنعها وانتاجها والاتجار بها ونقلها واستعمالها بدون رخصة قانونية وجرائم قمع الغش المعاقب عليها بالقرار 92/ل.ر الصادر في 6 تموز سنة 1938 المعدل بالقرار رقم 51/ل.ر تاريخ 28 شباط سنة 1941 الا مخالفات منتجي وباعة الحليب التي يشملها هذا العفو والجنح المنصوص عليها في التشريع الخاص بالاعاشة وتحديد الاسعار وقمع الاحتكار والمكرر اكثر من مرة 3- يطرح نصف العقوبة عن الجنح المستثناة الوارد ذكرها اعلاه ما عدا المنصوص عليها في قانون البغاء وفي الذيل الاول من المادة 200 والفقرة الاخيرة من ذيلها الاخير والمادة 201 وذيلها المادة 202 وذيولها والجنح المتعلقة بالمخدرات والاعاشة وتحديد الاسعار وقمع الاحتكار والمكرر اكثر من مرة 4- تعفى جريمة الفرار المنصوص والمعاقب عليها في المادة 7 من قانون الجزاء
مادة 2: تستثنى من العفو جريمة المضاربة غير المشروعة المنصوص عليها في المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 189 الصادر في 18 حزيران سنة 1942
مادة 3: 1- يسقط ثلث العقوبات عن جميع الافعال الجنائية ما عدا المنصوص والمعاقب عليها في المواد 197 و198 و199 و200 والفقرة الاخيرة من المادة 170 المتعلقة بقتل الاباء والاجداد 2- يسقط نصف العقوبات مهما كان نوع الجرم عن الاحداث الذين لم يكونوا متممين الثامنة عشرة من العمر حين اقتراف الجرم المنسوب اليهم 3- تسقط ثلاثة ارباع العقوبات مهما كان نوع الجرم عن الشيوخ الذي بلغوا بتاريخ 22 تشرين الثاني سنة 1943 الخامسة والستين من العمر ولا يعتبر اي تصحيح للسن بعد التاريخ المذكور للاستفادة من هذه الاحكام 4- تستبدل عقوبة الاعدام بالاشغال الشاقة المؤبدة وتستبدل هذه الاخيرة بالاشغال الشاقة مدة خمس عشرة سنة ويستفيد من هذا الاستبدال جميع المحكومين الذي شملهم سابقا العفو العام والخاص
مادة 4: يمنح عفو عام مهما كانت انواع الجرائم عن الشيوخ الذين بلغوا الخامسة والسبعين من العمر بتاريخ 22 تشرين الثاني سنة 1943 ولا عبرة لكل تصحيح للسن يصدر بعد هذا التاريخ للاستفادة من احكام هذا القانون
مادة 5: لا تشمل احكام هذا القانون المكرر اكثر من مرة ومرتكبي الجرم المعاقب عليه بمقتضى الفقرة الاخيرة من المادة 170 المتعلقة بقتل الاباء والاجداد
مادة 6: لا تتناول احكام هذا القانون: 1- الحرمان من الرتبة والوظيفة وحق الانتخاب للهيئات التابعة للدولة او المهن 2- العقوبات التي تفرضها المجالس التأديبية والنقابات 3- مصادرة الاشياء التي يعد صنعها او استعمالها او نقلها او حفظها او بيعها وشراؤها او حيازتها جريمة في ذاتها على ما نصت عليه القوانين المرعية الاجراء في هذا الصدد 4- سائر التدابير الاحترازية كمنع لاقامة وطرد الاجنبي واقفال المحل الذي وقعت فيه الجريمة 5- جميع الغرامات الاميرية وخصوصا الغرامات المنصوص عليها في القرار 16 الصادر في 20 كانون الثاني 1935 بشأن حصر التبغ والتنباك. والقرار 137 ل.ر الصادر في 15 حزيران سنة 1935 المسمى قانون الجمارك ما عدا الغرامات الحرجية المنصوص عليها في قانون العقوبات 6- ما دفع قبل نشر هذا القانون من غرامات جزائية وغرامات ذات الصفة المزدوجة ورسوم الخزينة
مادة 7: لا تأثير لهذا القانون على الحقوق الشخصية العائدة للافراد او للدوائر العامة على ان يبقى حق النظر في دعاوي هذه الحقوق للمحاكم الجزائية اذا كانت وضعت يدها على الدعوى قبل نشر هذا القانون
مادة 8: من استفاد من حالة معينة من هذا القرار لا يمكنه الاستفادة مجددا من فقرة اخرى واردة فيه على ان تراعى مصلحة المحكوم عليه
بيروت في 1 شباط سنة 1944
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رياض الصلح
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية
الامضاء: حبيب ابي شهلا