المواد
مادة 1: انشئت في قيادة الدرك جمعية تعرف بجمعية "صندوق الجندي" غايتها التعاون المتبادل بين افراد الدرك وافراد الشرطة الذين يشتركون فيها
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 5487 تاريخ 29/06/1954, article 1, 07/07/1954
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 14188 تاريخ 25/1/1949 على الوجه الاتي: "ان غاية جمعية صندوق الجندي هي القيام في احوال معينة بمساعدة ضباط الصنف وعرفاء وافراد الدرك ومعاوني ومفتشي الشرطة ومفتشي الامن العام الذين يشتركون بها وبمساعدة عيالهم لدى وفاتهم ويكون مركزها بيروت ".
مادة 2: تعتبر هذه الجمعية من المنافع العامة وتخضع للنظام الملحق بهذا المرسوم
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة 2) by مرسوم رقم 6790 تاريخ 03/12/1951, article 1, 05/12/1951
مادة 1: الغيت الفقرة 2 من المادة الثانية من المرسوم رقم 14188 تاريخ 25/1/949 وابدلت بالنص الآتي: "ان يدفع شهريا" رسم اشتراك قدره مئتا غرش لبناني تحسم من راتبه بمعرفة محاسبي الدرك والشرطة.
مادة 3: الغيت المراسيم رقم 311 و642 و3737 و273 و855 و4823 الصادرة في 26 نيسان سنة 1934 و15 ايار سنة 1936 و23 حزيران سنة 1938 و24 شباط سنة 1942 و9 تموز سنة 1942 و9 كانون الثاني سنة 1946
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 25 كانون الثاني سنة 1949
رئيس الجمهورية اللبنانية
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رياض الصلح
وزير المالية وزير الداخلية
الامضاء: حسين العويني الامضاء: جبرائيل المر