المادة 5
خلافا لاحكام قانون المحاسبة العمومية, تقوم اللجنة بعقد وتنفيذ صفقات اللوازم واشغال الصيانة والترميم والاصلاح واعمال تركيز وتركيب المعدات , على الوجه التالي:
1- تعقد الصفقات :
- بموجب بيان او فاتورة للصفقات التي لا تجاوز قيمتها 25 الف ليرة لبنانية.
- بموجب استدراج عروض اسعار للصفقات التي تجاوز قيمتها 25 الف ليرة لبنانية ولا تزيد عن 500 الف ليرة لبنانية.
- بموجب مناقصة للصفقات التي تزيد قيمتها على 500 الف ليرة لبنانية. وللجنة ان تقرر تنفيذ الاشغال بالامانة اذا كانت لا تتجاوز قيمتها مائتي الف ليرة لبنانية.
2- تستلم اللوازم والاشغال لجان الاستلام الخاصة الوارد ذكرها في المادة الاولى.
3- يصفي النفقات رئيس محاسبة تعينه اللجنة لهذه الغاية.