The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 158 تاريخ 31/12/1977 In force

المادة 5

المادة 5

خلافا لاحكام قانون المحاسبة العمومية, تقوم اللجنة بعقد وتنفيذ صفقات اللوازم واشغال الصيانة والترميم والاصلاح واعمال تركيز وتركيب المعدات , على الوجه التالي:

1- تعقد الصفقات :

- بموجب بيان او فاتورة للصفقات التي لا تجاوز قيمتها 25 الف ليرة لبنانية.

- بموجب استدراج عروض اسعار للصفقات التي تجاوز قيمتها 25 الف ليرة لبنانية ولا تزيد عن 500 الف ليرة لبنانية.

- بموجب مناقصة للصفقات التي تزيد قيمتها على 500 الف ليرة لبنانية. وللجنة ان تقرر تنفيذ الاشغال بالامانة اذا كانت لا تتجاوز قيمتها مائتي الف ليرة لبنانية.

2- تستلم اللوازم والاشغال لجان الاستلام الخاصة الوارد ذكرها في المادة الاولى.

3- يصفي النفقات رئيس محاسبة تعينه اللجنة لهذه الغاية.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 158 تاريخ 31/12/1977 https://lebaneselegislation.com/law/196882/article/5/