The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 158 تاريخ 31/12/1977 In force

المادة 6

المادة 6

مع مراعاة احكام الفقرة الثانية من هذه المادة تستثنى اعمال اللجنة من الرقابة المسبقة لجميع الاجهزة التي تمارس هذه الرقابة, على ان تبقى خاضة لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة. يتولى مراقبة عقد النفقات موظف من الفئة الثالثة على الاقل يكلف بقرار من وزير المالية.

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 158 تاريخ 31/12/1977 https://lebaneselegislation.com/law/196882/article/6/