The whole text

قانون رقم 3 تاريخ 28/01/1982 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تعطى البلديات مهلة ستة اشهر لتطبيق احكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وفي حال التخلف عن ذلك, تقوم وزارة الداخلية باتخاذ الاجراءات التي تضمن وضع تلك الاحكام موضع التطبيق بناء لطلب ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

المادة 4 من قانون رقم 3 تاريخ 28/01/1982 https://lebaneselegislation.com/law/196984/article/4/