المادة 1
مادة 1: اضيف الى المقطع (د) من البند (1) من الفقرة اولا من المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي المعدلة بالقانون رقم 16/75 تاريخ 11/4/1975 النص التالي: يستثنى الاشخاص اللبنانيون العاملون لحساب البلديات من بدء مفعول الخضوع المنصوص عليه في هذا المقطع اعلاه, ويخضعون لفروع المرض والامومة, والتعويضات العائلية ونهاية الخدمة وفقا للاحكام التالية: 1- لفرعي المرض والامومة والتعويضات العائلية وتتوجب عنهم الاشتراكات اعتبارا من 1/4/1982 دون اي مفعول رجعي. 2- لفرع نهاية الخدمة وتتوجب عنهم, مهما كان تاريخ دخولهم العمل الاشتراكات اعتبارا من التاريخ المذكور (1/4/1982) وشرط ان يكونوا قد استمروا في العمل حتى هذا التاريخ. وعلى البلديات تصفية تعويضاتهم السابقة له وفاقا لاحكام المادة 53 وكشف حساب التصفية الى الصندوق خلال مهلة اربعة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون, وتبقى هذه الحسابات مجمدة لدى البلديات حتى طلب تصفية التعويض بتوفر احدى الحالات الملحوظة قانونا. ويتوجب لدى استحقاق التعويض دفع حساب المدة السابقة مع مبلغ التسوية الناشيء عن تصفية وفاقا للاحكام القانونية خلال مهلة شهر واحد من تاريخ المطالبة التي يوجهها الصندوق بالدفع. ولا ترد للبلديات اية اشتراكات دفعت الى الصندوق تطبيقا لاحكام القانون رقم 16/75 ولا تسترد اية تقديمات دفعها فعليا انفاذا للقانون المذكور.
Possibly affected, check: قانون رقم 10 تاريخ 18/12/1984, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرتين (1) و(2)) by قانون رقم 10 تاريخ 18/12/1984, article 1, 27/12/1984
مادة 1:
عدل موعد بدء مفعول خضوع الاشخاص اللبنانيين العاملين في البلديات كافة لاحكام قانون الضمان الاجتماعي والمحددة في الفقرتين (1) و(2) من المادة الاولى من القانون رقم 3/82 تاريخ 18/1/1982, بحيث يترك للحكومة امر تحديد تاريخه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على ان لا تتعدى المدة سنة واحدة.