All legislation

قانون Law No. 3 28/01/1982

تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي المتعلقة بالاشخاص اللبنانيين العاملين في البلديات

Type
قانون · Law
Number
3
Date
28/01/1982
Official Gazette
Issue 5, 04/02/1982, p. 108-109
Status
In force
Amended by
قانون رقم 10 تاريخ 18/12/1984 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قانون رقم 3 تاريخ 28/01/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف الى المقطع (د) من البند (1) من الفقرة اولا من المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي المعدلة بالقانون رقم 16/75 تاريخ 11/4/1975 النص التالي: يستثنى الاشخاص اللبنانيون العاملون لحساب البلديات من بدء مفعول الخضوع المنصوص عليه في هذا المقطع اعلاه, ويخضعون لفروع المرض والامومة, والتعويضات العائلية ونهاية الخدمة وفقا للاحكام التالية: 1- لفرعي المرض والامومة والتعويضات العائلية وتتوجب عنهم الاشتراكات اعتبارا من 1/4/1982 دون اي مفعول رجعي. 2- لفرع نهاية الخدمة وتتوجب عنهم, مهما كان تاريخ دخولهم العمل الاشتراكات اعتبارا من التاريخ المذكور (1/4/1982) وشرط ان يكونوا قد استمروا في العمل حتى هذا التاريخ. وعلى البلديات تصفية تعويضاتهم السابقة له وفاقا لاحكام المادة 53 وكشف حساب التصفية الى الصندوق خلال مهلة اربعة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون, وتبقى هذه الحسابات مجمدة لدى البلديات حتى طلب تصفية التعويض بتوفر احدى الحالات الملحوظة قانونا. ويتوجب لدى استحقاق التعويض دفع حساب المدة السابقة مع مبلغ التسوية الناشيء عن تصفية وفاقا للاحكام القانونية خلال مهلة شهر واحد من تاريخ المطالبة التي يوجهها الصندوق بالدفع. ولا ترد للبلديات اية اشتراكات دفعت الى الصندوق تطبيقا لاحكام القانون رقم 16/75 ولا تسترد اية تقديمات دفعها فعليا انفاذا للقانون المذكور.

Possibly affected, check: قانون رقم 10 تاريخ 18/12/1984, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2

مادة 2: اضيف الى نص المادة 68 من قانون الضمان الاجتماعي, الفقرة التالي نصها: 4- تحسب الاشتراكات عن الاشخاص اللبنانيين العاملين لحساب البلديات على اساس الكسب المنصوص عليه في الفقرات السابقة, على ان لا يقل هذا الكسب حسابيا وفي مطلق الاحوال عن الحد الادنى للاجور المطبق في الادارات العامة. واذا لم تسدد البلديات الاشتراكات المتوجبة عليها, فتقتطع قيمتها حكما وسنويا من العائدات المخصصة للبلديات المعنية من اموال الصندوق البلدي المستقل في ذات المرسوم الذي يوزع تلك العائدات وتدفعها وزارة الداخلية مباشرة الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

المادة 3

مادة 3: يعود للمجالس البلدية, بعد موافقة سلطة الرقابة الادارية, اقرار الاستفادة من الزيادة في التقديمات التي تفوق ما ينص عليه قانون الضمان الاجتماعي لكل فرع من الفروع, وذلك وفاقا لاحكام الانظمة الخاصة بالبلديات .

المادة 4

مادة 4: تعطى البلديات مهلة ستة اشهر لتطبيق احكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وفي حال التخلف عن ذلك, تقوم وزارة الداخلية باتخاذ الاجراءات التي تضمن وضع تلك الاحكام موضع التطبيق بناء لطلب ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

المادة 5

مادة 5: تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة ومضمونه.

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 28 كانون الثاني سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: عبد الرحمن اللبان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان