المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية لالا- قضاء البقاع الغربي, وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا - خراج قرية جب جنين جنوبا - خراج قرية بعلول شرقا - خراج قريتي البيرة والرفيد غربا - نهر الليطاني وخراج قرية صغبين
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار رقم 461 تاريخ 23/10/1971, article 1, 01/11/1971
مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من القرار رقم 10/اد تاريخ 29/4/1968 القاضية بالسماح بتعليم سوق السيارات في محافظة لبنان الجنوبي في اقضية صيدا, بنت جبيل, وجزين ما يلي: 4- قضاء مرجعيون: طريق مفرق الحمام على محول الكهرباء طريق باب التينة حتى نبع حوش برج الملوك قرب مستشقى مرجعيون الحكومي طريق الدردارة حتى دير الكاثوليك غربا.