All legislation

قرار Decision No. 10 09/01/1968

تحديد نطاق بلدية لالا - البقاع الغربي

Type
قرار · Decision
Number
10
Date
09/01/1968
Official Gazette
Issue 5, 15/01/1968, p. 52-53
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10166 تاريخ 23/05/2003 (the text)
قرار رقم 461 تاريخ 23/10/1971 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10 تاريخ 09/01/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية لالا- قضاء البقاع الغربي, وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا - خراج قرية جب جنين جنوبا - خراج قرية بعلول شرقا - خراج قريتي البيرة والرفيد غربا - نهر الليطاني وخراج قرية صغبين

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الثاني 1968 وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي