All legislation

قرار Decision No. 12 09/01/1968

تحديد نطاق بلدية دير الغزال - قضاء زحلة

Type
قرار · Decision
Number
12
Date
09/01/1968
Official Gazette
Issue 5, 15/01/1968, p. 53
Status
In force
Amended by
قرار تاريخ 17/07/1980 (the text)
قرار رقم 45 تاريخ 19/07/1979 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12 تاريخ 09/01/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية دير الغزال - قضاء زحله, وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا - رعيت وماسا جنوبا - قوسايا شرقا - قوسايا غربا - حشمش

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الثاني 1968 وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي