المادة 12
مع مراعاة احكام المواد (13) و (14) و (15) من المرسوم الاشتراعي رقم 7 تاريخ 8/2/1977,على مالك البناء المتضرر الذي بحاجة الى اعادة بناء والراغب في الاستفادة من احكام هذا المرسوم الاشتراعي ان يتقدم بطلب الاقتراض من وزارة الاسكان والتعاونيات - المديرية العامة للاسكان - لاجل اعادة البناء خلال مهلة ثمانية اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by قانون رقم 26 تاريخ 19/07/1980, article 1, 31/07/1980
مادة 1: ترعى احكام المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14/3/77 المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 154 تاريخ 31/12/1977 الاضرار اللاحقة بالاملاك المبنية المعدة للسكن والناجمة عن الاحداث الحاصلة خلال الفترة الواقعة ما بين تاريخ نفاذ المرسوم الاشتراعي رقم 20 المذكور و31/12/1979 تمدد مهلة قبول طلبات القروض المحددة في المادتين 11 و12 من المرسوم الاشتراعي رقم 20/77 لغاية نهاية الشهر الثالث الذي يلي صدور هذا القانون ويعمل بالاستثناء المنصوص عليه في المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 20/77 المعدل لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء المهلة السابقة. كما يمكن لوزارة الاسكان والتعاونيات بناء لتقارير معللة تضعها الاجهزة المختصة تمديد مهل التنفيذ وتأخير تسديد استيفاء الاقساط المنصوص عليها في البندين (و) و (ح) من الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14/3/1977 المعدل وذلك لمدة سنة واحدة من تاريخ انتهاء المهلة المحددة.
Extended by مرسوم رقم 3650 تاريخ 11/12/1980, article 1, 25/12/1980
مادة 1: تمدد مهلة قبول طلبات القروض المحددة في المادتين 11 و12 من المرسوم الاشتراعي رقم 20/77 المعدل بالقانون رقم 26/80 تاريخ 19/7/1980 لغاية نهاية شهر آذار 1981
Extended by مرسوم رقم 4218 تاريخ 14/08/1981, article 1, 27/08/1981
مادة 1: تمدد مهلة قبول طلبات القروض المحددة في المادتين 11 و12 من المرسوم الاشتراعي- رقم 20/77 المعدل بالقانون رقم 26/80 تاريخ 19/7/1980 لغاية 31/12/1981