All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 9 14/02/1977

احكام استثنائية مؤقتة تتناول نهاية خدمة الضباط في الجيش

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
9
Date
14/02/1977
Official Gazette
Issue 5, 24/03/1977, p. 54-55
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 27/12/1977 (the text)
مرسوم إشتراعى رقم 51 تاريخ 14/06/1977 (Arts. 1, 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 14/02/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي يحق لكل ضابط في الجيش ايا كانت رتبته ومهما بلغت مدة خدمته ان يطلب قبول استقالته من الخدمة عملا باحكام هذا المرسوم الاشتراعي.

للحكومة ان تستجيب الى الطلب او ان ترفضه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني واذا لم تتخذ الحكومة قرارا بشأن الطلب في مهلة شهر من تاريخ انتهاء المدة المذكورة في الفقرة الاولى يعتبر مرفوضا.

المادة 2

يصفي راتب التقاعد او تعويض الصرف للضابط المستقيل عملا باحكام المادة الاولى على اساس الراتب الذي يستحق له في حال ترقيته الى الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة وفي الدرجة التي تعلو مباشرة درجته في هذه الرتبة فيما لو رقي اليها بما في ذلك التعويضات المتممة للراتب دون ان- يؤخذ متوسط الرواتب المخصصة للسنة الاخيرة بعين الاعتبار.

المادة 3

لا تطبق احكام المادتين الاولى والثانية على الضباط الذين يبلغون حدود السن في سنتي 1977 و 1978.

المادة 4

للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني وفي مهلة ثلاثة اشهر تبتدىء بنهاية الثلاثة اشهر المنصوص عنها في المادة الاولى ان تصرف أي ضابط أو أن تحيله على التقاعد, وتصفي حقوق الضابط الذي يستهدف الى هذا التدبير وفقا لاحكام القوانين العادية.

المادة 5

للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني وخلال مهلة تنتهي بتاريخ 31/12/1977, ان تضع اي ضابط من رتبة عقيد وما فوق تحت تصرف وزير الدفاع الوطني.

لا يحول تطبيق احكام هذه المادة دون امكانية تطبيق احكام احدى المواد السابقة اذا كانت شروط تطبيقها متوفرة.

المادة 6

يمكن في مهلة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ان تسند الى الضابط اي وظيفة في اية ادارة عامة او مؤسسة عامة دون مراعاة شروط التعيين في تلك الوظيفة.

المادة 7

تصدر جميع المراسيم المنصوص عنها في المواد السابقة بعد استطلاع رأي قائد الجيش الذي يبديه في مهلة اقصاها ثلاثة ايام من تاريخ اطالة الطلب اليه واذا لم يفعل اعتبر موافقا.

المادة 8

لا تقبل المراسيم الصادرة بناء على احكام هذا المرسوم الاشتراعي اي طريق من طرق المراجعة الادارية او القضائية بما في ذلك مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة.

المادة 9

تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي بمرسوم.

المادة 10

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لتعليقه على باب مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 14 شباط 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فؤاد بطرس