All legislation

قرار Decision No. 3 12/01/2001

الشروط البيئية لرخص انشاء و/او استثمار مصانع لمعالجة نفايات اللحوم والدواجن بواسطة الطبخ او التخمير بالطريقة الجافة

Type
قرار · Decision
Number
3
Date
12/01/2001
Official Gazette
Issue 5, 25/01/2001, p. 305-311
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 3 تاريخ 12/01/2001
Source
Lebanese University

ان وزير البيئة,

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 02/04/1993 (انشاء وزارة البيئة) المعدل بالقانون رقم 667 تاريخ 29/12/1997,

بناء على المرسومم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 4917 تاريخ 24/03/1994 (تعديل تصنيف المؤسسات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة) ولا سيما البند 204 (الفقرة 2-2),

بناء على المرسوم رقم 2678 تاريخ 21 آذار 2000 (قبول هبة من الاتحاد الاوروبي عبر برنامج الامم المتحدة الانمائي الى وزارة البيئة لتنفيذ مشروع تقوية نظام الترخيص والمراقبة في المصانع),

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

التعريف عن العملية الانتاجية.

ان العملية الانتاجية الاكثر اتباعا لمعالجة نفايات اللحوم والدواجن بواسطة الطبخ او التخمير هي المعالجة الجافة التي يمكن ان تتبع طريقتين:

- الطريقة المتواصلة (continuous) (كما هو موضح في الرسم البياني رقم "1") .

- وطريقة الدكمة (Batch) (كما هو موضح فى الرسم البياني رقم "2").

تتشابه جميع مراحل الطريقتين باستثناء اختلاف الكمية المعالجة.

تشمل هذه المراحل:

- عملية التقطيع,

- الطبخ,

- فصل المواد الدهنية عن البروتينية,

- ومن ثم التنقية للوصول الى مواد دهنية واخرى بروتينية,

يضاف الى هذه العمليات عملية التشطيب النهائي (الغريلة والتنعيم) عندما تدعو الحاجة.

المادة 2

التعريف عن الملوثات العامة الناتجة عن مصانع معالجة نفايات اللحوم والدواجن.

ينتج عن وحدات معالجة نفايات اللحوم والدواجن بواسطة الطبخ او التخمير (كما هو موضح في الرسمين البيانيين "3" و"4") الملوثات الهوائية (الامونيا, كبريتيد الهيدروجين, الكبريتيدات العضوية, الاحماض العضوية, الامينات, الالديهيدات, ثلاثي ميثيل امين, الكينولين, والبيرازين) التي تسبب الروائح الكريهة جدا, النفايات الصناعية السائلة الناتجة عن عمليات الغسيل (تحتوي على المستوى العالي من المواد العضوية) فضلا عن تلك الناتجة عن معالجة الملوثات الهوائية بواسطة فلتر برج الغسيل اذا وجد (التي تحتوي على مركبات كيميائية مختلفة).

المادة 3

الشروط البيئية العامة المطلوبة في مصانع معالجة نفايات اللحوم والدواجن بواسطة الطبخ او التخمير.

3-1 ادارة المياه.

3-1-1 ترشيد استهلاك المياه في كافة العمليات الانتاجية.

3-1-2 تنظيف مناطق الانتاج والآلات بطريقة التنظيف الجاف قبل التنظيف المائي لتوفير استهلاك المياه ولتقليص انتاج النفايات السائلة الصناعية التي تحتوي على حمولة مرتفعة من المواد العضوية.

3-2 ادارة التلوث الهوائي.

3-2-1 تخزين المواد الاولية في غرف مبردة.

3-2-2 العمل على بسترة المواد الاولية قبل التصنيع للحؤول دون انتشار الروائح.

3-2-3 وضع وحدات معالجة النفايات الصناعية السائلة في غرف مستقلة, على ان يتم تزويدها بشافط هوائي فعال موصول الى فلتر للمعالجة (فلتر بيولوجي او برج غسيل).

3-2-4 تزويد كافة وحدات الانتاح والتخزين بشافطات هوائية فعالة موصولة الى الفلتر الرئيسي المعتمد في الفقرة 3-2-3 .

3-2-5 يجب ان تتوافق خصائص الانبعاثات الهوائية الناتجة عن عوادم المصنع مع المعايير البيئية الوطنية الموضوعة لها. 3-3-6 وضع فلاتر مناسبة (فلتر كم القميص او فلتر حلزوني) لتجميع الجزئيات الناتجة عن عمليات التشطيب (الطحن, الغربلة, والتنعيم).

3-2-7 المولد الكهربائي والمرجل في غرفة خاصة مقفلة وتجهيز عادمها بمصافي تضمن توافق خصائص الانبعاثات الناتجة عنها مع المعايير البيئية الوطنية الموضوعة لها.

3-3 ادارة النفايات الصناعية السائلة.

3-3-1 معالجة النفايات الصناعية السائلة قبل التخلص منها بطريقة تضمن ان تتوافق خصائصها مع المعايير البيئية الوطنية الموضوعة لها.

3-3-2 اجراء الفحوصات المخبرية الدورية للنفايات الصناعية السائلة بعد المعالجة للتثبت من توافق خصائصها مع المعايير البيئية الوطنية الموضوعة لها.

3-4 ادارة النفايات الصلبة.

3-4-1 فصل المواد المنتجة عن المواد الاولية في كل مرحلة من مراحل الانتاج.

3-5 ادارة التلوث الضوضائي.

3-5-1 وضع المولد الكهربائي في غرفة خاصة مقفلة وتجهيزها بكاتم للصوت تضمن توافق خصائص مستوى الضجيج الناتج عنه مع المعايير البيئية الوطنية الموضوعة له.

3-6 شروط بيئية اخرى.

3-6-1 فحص نوعية المنتجات للتأكد من توافق خصائصها ومتطلباتها مع المعايير الوطنية الموضوعة لها.

3-6-2 المحافظة على نظافة مناطق العمل والتخزين.

3-6-3 تزويد العمل بمعدات الحماية الشخصية اللازمة (قفازات, كمامات, البسة مناسبة, الخ...).

3-6-4 تطبيق دليل حسن الادارة البيئية باستمرار.

3-6-5 تشجير محيط العقار بنسبة لا تقل عن 10% من مساحته الاجمالية.

المادة 4

تقوم وزارة البيئة بتحديد الشروط البيئية النهائية المطلوبة لانشاء مصنع معالجة نفايات اللحوم والدواجن بواسطة الطبخ او التخمير وفقا لموقع المصنع, العملية الانتاجية ومراحلها والملوثات الناتجة عنها (وذلك عبر تعديل بعض الشروط الواردة فى المادة الثالثة).

المادة 5

تحتفظ وزارة البيئة بحق فرض شروط بيئية جديدة عندما تدعو الحاجة, واجراء المراقبة الدورية وحق الطلب بوقف الترخيص في حال عدم تنفيذ (او الاستمرار بتنفيذ) الشروط البيئية المطلوبة.

المادة 6

ان الرسوم البيانية 1, 2, 3, 4, جزء لا يتجزأ من هذا القرار.

المادة 7

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

انطلياس , في 12 كانون الثاني 2001 وزير البيئة د. ميشال موسى