الشروط البيئية العامة المطلوبة في مصانع معالجة نفايات اللحوم والدواجن بواسطة الطبخ او التخمير.
3-1 ادارة المياه.
3-1-1 ترشيد استهلاك المياه في كافة العمليات الانتاجية.
3-1-2 تنظيف مناطق الانتاج والآلات بطريقة التنظيف الجاف قبل التنظيف المائي لتوفير استهلاك المياه ولتقليص انتاج النفايات السائلة الصناعية التي تحتوي على حمولة مرتفعة من المواد العضوية.
3-2 ادارة التلوث الهوائي.
3-2-1 تخزين المواد الاولية في غرف مبردة.
3-2-2 العمل على بسترة المواد الاولية قبل التصنيع للحؤول دون انتشار الروائح.
3-2-3 وضع وحدات معالجة النفايات الصناعية السائلة في غرف مستقلة, على ان يتم تزويدها بشافط هوائي فعال موصول الى فلتر للمعالجة (فلتر بيولوجي او برج غسيل).
3-2-4 تزويد كافة وحدات الانتاح والتخزين بشافطات هوائية فعالة موصولة الى الفلتر الرئيسي المعتمد في الفقرة 3-2-3 .
3-2-5 يجب ان تتوافق خصائص الانبعاثات الهوائية الناتجة عن عوادم المصنع مع المعايير البيئية الوطنية الموضوعة لها. 3-3-6 وضع فلاتر مناسبة (فلتر كم القميص او فلتر حلزوني) لتجميع الجزئيات الناتجة عن عمليات التشطيب (الطحن, الغربلة, والتنعيم).
3-2-7 المولد الكهربائي والمرجل في غرفة خاصة مقفلة وتجهيز عادمها بمصافي تضمن توافق خصائص الانبعاثات الناتجة عنها مع المعايير البيئية الوطنية الموضوعة لها.
3-3 ادارة النفايات الصناعية السائلة.
3-3-1 معالجة النفايات الصناعية السائلة قبل التخلص منها بطريقة تضمن ان تتوافق خصائصها مع المعايير البيئية الوطنية الموضوعة لها.
3-3-2 اجراء الفحوصات المخبرية الدورية للنفايات الصناعية السائلة بعد المعالجة للتثبت من توافق خصائصها مع المعايير البيئية الوطنية الموضوعة لها.
3-4 ادارة النفايات الصلبة.
3-4-1 فصل المواد المنتجة عن المواد الاولية في كل مرحلة من مراحل الانتاج.
3-5 ادارة التلوث الضوضائي.
3-5-1 وضع المولد الكهربائي في غرفة خاصة مقفلة وتجهيزها بكاتم للصوت تضمن توافق خصائص مستوى الضجيج الناتج عنه مع المعايير البيئية الوطنية الموضوعة له.
3-6 شروط بيئية اخرى.
3-6-1 فحص نوعية المنتجات للتأكد من توافق خصائصها ومتطلباتها مع المعايير الوطنية الموضوعة لها.
3-6-2 المحافظة على نظافة مناطق العمل والتخزين.
3-6-3 تزويد العمل بمعدات الحماية الشخصية اللازمة (قفازات, كمامات, البسة مناسبة, الخ...).
3-6-4 تطبيق دليل حسن الادارة البيئية باستمرار.
3-6-5 تشجير محيط العقار بنسبة لا تقل عن 10% من مساحته الاجمالية.