المادة 2
مادة 2: بالاضافة الى المهام المنصوص عنها في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 155 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 تتولى المصلحة: 1- درس وضع البلاد الاجتماعية والوسائل التي تساعد على تحسينه. 2- تحديد حاجات السكان الاجتماعية ومدى اهميتها. 3- اقتراح منهاج عام للتجهيز الاجتماعي في البلاد والموازنات اللازمة لتحقيقه. 4- تتبع تنفيذ هذا المنهاج. 5- تتبع النشاط الاجتماعي في الادارات الاخرى واقتراح التدابير التي من شأنها توجيه النشاط وتنسيقه. 6- ادارة الاموال الموضوعة تحت تصرف المصلحة. 7- ادارة المؤسسات الحكومية التابعة لها. 8- اقتراح المساهمات الممكن تقديمها للمؤسسات الخاصة ومراقبة استعمالها وتأمين التعاون بين هذه المؤسسات والدولة. 9- تقديم البيانات اللازمة عن طريق استعمال الاموال الموضوعة تحت تصرف المصلحة والنتائج التي تم الحصول عليها.