المادة 3
مادة 13: يوجه المجلس نشاط المصلحة ويشرف على اعمالها, ويقدم التوصيات اللازمة الى الحكومة حول المسائل التي تدخل ضمن اختصاصها ويؤمن الادارة العامة للمصلحة ضمن نطاق القوانين والانظمة للمصلحة ضمن- نطاق القوانين والانظمة ويتولى بصورة خاصة: 1- خلال الشهرين اللذين يليان تعيينه: اعداد منهاج عمل موقت للسنة الاولى. 2- خلال الاشهر الثلاثة التالية: اعداد منهاج عام طويل الامد لتجهيز البلاد الاجتماعي. 3- كل سنة قبل اول نيسان على الاكثر: اعداد منهاج خاص سنوي يتضمن القسم الواجب تحقيقه من المنهاج العام. 4- وضع مشروع الموازنة السنوي وتقديمه الى المراجع المختصة مع المنهاج السنوي- الخاص . 5- وضع نظام داخلي تحدد فيه بصورة خاصة: آ- شروط العمل في المصلحة وفي المؤسسات الحكومية التابعة لها: ب - الشروط التي يجب ان تتوفر في كل فئة من المؤسسات للاستفادة من مساهمة المصلحة. ج- الشروط التي يجب ان تتوفر في الافراد للاستفادة من خدمات المؤسسات التي تديرها المصلحة او تساعدها. د- نماذج الاتفاقات التي تعقد بين الدولة والمصلحة من جهة وكل فئة من المؤسسات من جهة ثانية. ه- اصول مراقبة المؤسسات . و- اصول ادارة اموال المصلحة ومحاسبتها ومراقبتها. 6- اعطاء التوجيهات للمدير العام والاشراف على اعماله. 7- اقتراح انشاء المؤسسات الحكومية او الغائها او تعديل غايتها وابداء الرأي فيما تقترحه الادارات الاخرى من مشاريع مماثلة. 8- وضع لائحة سنوية بالمؤسسات التي يمكن مساعدتها وتحديد قيمة المساعدة المقترحة- وشروطها. 9- اقتراح توزيع اموال الاسعاف الاجتماعي الموضوعة تحت تصرف المصلحة وابداء رأي معلل في الطلبات الرامية الى الاستفادة من هذا الاسعاف . 10- تعيين اعضاء لجان المراكز الاجتماعية. 11- السهر على اعداد موظفي المصلحة وتدريبهم بالتعاون مع مجلس الخدمة المدنية. 12- سوى ذلك من الامور التي يستلزمها سير اعمال المصلحة.