The whole text

مرسوم رقم 3127 تاريخ 23/01/1960 Repealed ملغى

المادة 31

المادة 31

مادة 31: تمثل المصلحة في المحافظات على الصورة التالية: - بموظف من الفئة الثالثة يختاره المجلس بناء على اقتراح المدير العام, وتكون له ما للدائرة المركزية من صلاحيات يمارسها باشراف المحافظ وبالتعاون مع ممثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ويمكن ان يعاون هذا الموظف في كل قضاء او مجموعة من الاقضية موظف يمارس الصلاحيات نفسها في منطقته باشراف القائمقام.

المادة 31 من مرسوم رقم 3127 تاريخ 23/01/1960 https://lebaneselegislation.com/law/197145/article/31/